مرسوم رقم 2.88.422 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون (300.000.000) درهم
مرسوم بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون (300.000.000) درهم
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.59.169 الصادر في 6 ذي الحجة 1378 (13 يونيو 1959) باحداث صندوق التجهيز الجماعي ولاسيما الفصل 3 منه؛
وباقتراح من وزير المالية، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون (300.000.000) درهم الاقتراضات التي يصدرها باذن من وزير المالية صندوق التجهيز الجماعي ليتمكن من الحصول على الموارد الضرورية لتمويل عملياته.
المادة الثانية
يمكن انجاز الاقتراضات المذكورة في جميع الاشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات أو أوراق تجارية أو في شكل أذون وسندات سواء أعرضت مختلف هذه الصكوك أو لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
المادة الثالثة
تضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المذكورة أعلاه، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
وينص على هذا الضمان في الصكوك.
المادة الرابعة
تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
المادة الخامسة
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1408 (21 يوليو 1988).
الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.