مادةmadda
مرسوم رقم 2.88.761

مرسوم رقم 2.88.761 تفوض بموجبه إلى وزير المالية سلطة القيام بالاقتراضات الداخلية

مرسوم تفوض بموجبه إلى وزير المالية سلطة القيام بالاقتراضات الداخلية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛

وعلى المادة 27 من القانون المالي لسنة 1989 رقم 21.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.289 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1409 (28 ديسمبر 1988)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 19 من ربيع الأول 1409 (31 أكتوبر 1988).

رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تفوض إلى وزير المالية سلطة تحديد شروط إصدار الاقتراضات الداخلية لتغطية جميع تكاليف الخزينة خلال سنة 1989.

المادة الثانية

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1409 (28 ديسمبر 1988).

الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.