مرسوم رقم 2.89.276 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم
مرسوم بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الاتفاقية المبرمة في 30 يوليو 1959 بين حكومة المملكة المغربية والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي ولاسيما الفصل 2 منها؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.294 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1379 (21 أكتوبر 1959) بالموافقة على الاتفاقية المبرمة في 30 يوليو 1959 ؛
وباقتراح من وزير المالية، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
يخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم 1.000.000.000 للاقتراضات التي يصدرها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي بإذن من وزير المالية للحصول على موارد جديدة تساعده على مواجهة ما تستلزمه عمليات الاقتراض المنوطة به.
المادة الثانية
يمكن إنجاز الاقتراضات المشار إليها بالمادة الأولى أعلاه كلا أو بعضا في المغرب أو الخارج بدراهم أو عملات أجنبية، وذلك في جميع الأشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة أوراق تجارية أو في شكل أذون وسندات سواء أعرضت هذه الصكوك أم لن تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
وإذا أنجز اقتراض بعملة أجنبية استنزل ما يساوى مبلغه من الدراهم يوم وضعه فعلا رهن تصرف البنك الوطني للإنماء الاقتصادي من مجموع المليار (1.000.000.000) درهم الذي يشمله الضمان المخول بموجب هذا المرسوم.
المادة الثالثة
تضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المشار إليها أعلاه سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
وينص على هذا الضمان في الصكوك.
المادة الرابعة
تحدد شروط وكيفية إصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
المادة الخامسة
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من شوال 1409 (فاتح يونيو 1989).
الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.