مرسوم رقم 2.89.368 تضمن الدولة بموجبه الاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار (1.000.000.000) درهم
مرسوم تضمن الدولة بموجبه الاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار (1.000.000.000) درهم
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 552.67 بتاريخ 96 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي، كما وقم تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 6 و 7 منه؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 132.69 الصادر في فاتح يناير 1969 باعتماد القرض العقاري والفندقي مؤسسة للقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي؛
وباقتراح من وزير المالية، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز مليار (1.000.000.000) درهم الاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي بإذن من وزير المالية للحصول على موارد جديدة تساعده على مواجهة ما تستلزمه عمليات القرض المنوطة به.
المادة الثانية
يمكن إنجاز جميع أو بعض الاقتراضات المشار إليها أعلاه في المغرب أو الخارج بدراهم أو عملات أجنبية، وذلك في جميع الأشكال ولاسيما في شكل أذون وسندات سواء أعرضت هذه الصكوك أم لم تعرض عل الجمهور للاكتتاب فيها.
وإذا أنجز اقتراض بعملة أجنبية استنزل ما يساوى مبلغه من الدراهم يوم وضعه فعلا رهن تصرف القرض العقاري والفندقي من مجموع مبلغ المليار (1.000.000.000) درهم الذي يشمله الضمان المخول بموجب هذا المرسوم.
المادة الثالثة
تضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المشار إليها أعلاه سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
المادة الرابعة
تحدد شروط وكيفية إصدار الاقتراضات المشار إليها أعلاه بقرارات لوزير المالية.
المادة الخامسة
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1409 (11 يوليو 1989).
المضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، المضاء: محمد برادة.