مادةmadda
مرسوم رقم 2.89.593

مرسوم رقم 2.89.593 يتعلق بالمبالغ الواجب أداؤها عن فحص المقاييس

مرسوم يتعلق بالمبالغ الواجب أداؤها عن فحص المقاييس

نص الإصدارمرسوم رقم 2.89.593 صادر في 24 من محرم 1411 (16 أغسطس 1990) يتعلق بالمبالغ الواجب أداؤها عن فحص المقاييس

الوزير الأول، بناء على الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ وشعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية؛

وعلى القانون رقم 2.79 المتعلق بوحدات القياس الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.193 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) ولاسيما المواد 17 و 18 و 32 منه؛

وباقتراح من وزير التجارة والصناعة ووزير المالية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في فاتح ربيع الآخر 1410 (فاتح نوفمبر 1989)، رسم ما يلي:

وحرر بالرباط في 24 من محرم 1411 (16 أغسطس 1990).

الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير التجارة والصناعة، الامضاء: عبد الله أزماني.

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

تؤدى المبالغ المنصوص عليها في هذا المرسوم عن الفحص الأول الذي تخضع له جميع المقاييس الجديدة أو المعاد ضبطها أيا كان المكان الذي بوشر فيه الفحص.

ويتضمن الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم تحديد المبلغ الواجب أداؤه عن فحص كل وحدة من الوحدات المنصوص عليها فيه.

ولا يؤدى عن المقاييس الموضوعة عليها علامة الرفض إلا نصف المبلغ المستحق بمقتضى الجدول (أ) المشار اليه أعلاه.

المادة الثانية

يكون الفحص الدوري للمقاييس مجانا إذا انجز في المكاتب الدائمة أو الموقتة التابعة لمصالح القياسة القانونية والصناعية.

وإذا انجز هذا الفحص في محال حائزي المقاييس وجب أداء المبالغ المقررة فيما يتعلق بعمليات المراقبة الخاصة.

1 - الجريدة الرسمية عدد 4062 بتاريخ 14 صفر 1411 (5 سبتمبر 1990)، ص 1248.

المادة الثالثة

إذا استعملت معدات الادارة في الفحص الأول أو الدوري لمقياس من المقاييس، طلب حائزه فحصه خارج مكتب المراقبة التابع لمصالح القياسة القانونية والصناعية، وجب أداء المبلغ المحدد في الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم فيما يتعلق بكل نوع من الآلات التي تم فحصها، ويستحق هذا المبلغ أيضا عن أعمال القياسة المنجزة في محطات المعايرة التابعة للمصالح المشار اليها أعلاه.

ويضاف المبلغ المشار اليه في هذه المادة الى المبالغ المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 أعلاه.

المادة الرابعة

تصفى المبالغ الواجب أداؤها عن الفحص فورا من قبل مأمور مصالح القياسة القانونية والصناعية، وتدفع مبالغها إلى محاسب أو وكيل قبض الموارد أو تحول الى حساب مفتوح في اسم وكالة قبض الموارد التابعة لمصالح القياسة القانونية والصناعية.

المادة الخامسة

تفرض علاوة قدرها 3% عن شهر التأخير الأول و 1 % عن كل شهر أو كسر شهر اضافي يمضي بين تاريخ استحقاق المبلغ الواجب أداؤه وتاريخ التسوية.

المادة السادسة

منسوخة

ينسخ المرسوم رقم 2.80.665 الصادر في فاتح شعبان 1402 (25 ماي 1982) المتعلق بالرسوم المفروضة على فحص المقاييس.

المادة السابعة

يسند إلى وزير التجارة والصناعة ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.