مرسوم رقم 2.89.61 بتحديد القواعد المطبقة على محاسبة المؤسسات العامة
مرسوم بتحديد القواعد المطبقة على محاسبة المؤسسات العامة
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الدستور ولاسيما الفصلين 62 و 64 منه؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية للمكاتب والمؤسسات العامة والشركات الحاصلة على امتياز لإدارة مرافق عامة والشركات والهيئات التي تحصل على مساعدة مالية من الدولة أو الجماعات المحلية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.61.402 بتاريخ 27 من محرم 1382 (30 يونيو 1962) ولاسيما الفصل 5 منه؛
وعلى الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة؛
وباقتراح من وزير المالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من ذي القعدة 1409 (20 يونيو 1989)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدد القواعد المطبقة على محاسبة المؤسسات العامة وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية المضاف نصه إلى أصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
يحدد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم فيما يخص كل مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات العامة بناء على قرار مشترك لوزير المالية والوزير المعهود إليه بالوصاية عليها.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 ربيع الآخر 1410 (10 نوفمبر 1989).
الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.