مادةmadda
مرسوم رقم 2.90.178

مرسوم رقم 2.90.178 يتعلق بالتكوين العسكري بالمدرسة المحمدية للمهندسين

مرسوم يتعلق بالتكوين العسكري بالمدرسة المحمدية للمهندسين

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر في 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفقرة 2 من الفصل 32 ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.75.398 الصادر في 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) بمثابة قانون يتعلق بأحداث الجامعات، كما وقع تتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.662 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) باحداث مؤسسات جامعية وأحياء جامعية، كما وقع تتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.663 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بتحديد مهام المؤسسات الجامعية وكذا قائمة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 9 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.71.601 الصادر في 9 ذي القعدة 1391 (27 ديسمبر 1971) باعادة تنظيم المدرسة المحمدية للمهندسين؛

وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.74.393 الصادر في 15 من رجب 1394 (5 أغسطس 1974) بالمصادقة على النظام التأديبي العام بالقوات المسلحة الملكية؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.86.302 الصادر في 9 صفر 1407 (14 أكتوبر 1986) بتفويض بعض السلطات فيما يرجع لإدارة الدفاع الوطني؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 24 من رمضان 1410 (24 أبريل 1990)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يتلقى الطلبة المهندسون اضافة إلى التعليم العلمي الملقن بالمدرسة المحمدية للمهندسين تكوينا عسكريا تحدد شروطه بقرار مشترك للسلطتين المكلفتين بالتربية الوطنية والدفاع الوطني.

المادة الثانية

يكون التكوين العسكري بالمدرسة المحمدية للمهندسين اجباريا، ويعتبر كأحد المواد الملقنة بالمدرسة.

المادة الثالثة

يعين خريجو المدرسة المحمدية للمهندسين حملة دبلوم مهندس ضباطا للرديف وفقا للتنظيم الجاري به العمل.

يعمل بهذه الاحكام من فاتح مارس 1982.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير التربية الوطنية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من ذي الحجة 1410 (16 يوليو 1990).

الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية، الامضاء: الطيب الشكيلي.