مرسوم رقم 2.90.332 بتحديد إجراءات تطبيق الفصل 50 المتعلق بالإلحاق من الظهير الشريف الصادر في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
مرسوم بتحديد إجراءات تطبيق الفصل 50 المتعلق بالإلحاق من الظهير الشريف الصادر في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما الفصل 50 منه، كما وقع تغييره بالقانون رقم 28.90 ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 و 26 نوفمبر 1990 ، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تتولى تحديد الإطار الذي يدمج فيه الموظفون المتوافرة فيهم الشروط المقررة في الفصل 50 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) والرتبة التي يستحقونها في الإطار المدمجين فيه لجنة تتألف من:
السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية أو ممثلها، رئيسا؛
وزير المالية أو ممثله؛
الوزير التابع له الموظف أو ممثله؛
الوزير الملحق الموظف لديه أو ممثله؛
وإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة الثانية
يتم الادماج في الأطر النظامية المماثلة بقرار مشترك للوزير التابع له الموظف والوزير الملحق الموظف لديه وفقا لاستنتاجات اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من 28 ربيع الآخر 1412 (6 نوفمبر 1991).
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1412 (3 ديسمبر 1991).
الإمضاء: الدكتور عزالدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.