مادةmadda
مرسوم رقم 2.90.349

مرسوم رقم 2.90.349 يتعلق بالزيادة في الاجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة

مرسوم يتعلق بالزيادة في الاجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) بشأن الاجرة الدنيا الممنوحة للعمال والمستخدمين، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصل الأول منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.074 الصادر في 23 من رجب 1377 (13 فبراير 1958) الممتدة بموجبه الى اقليم طنجة والى المنطقة السابقة للحماية الاسبانية أحكام الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) والظهير الشريف الصادر في 14 من ربيع الأول 1360 (12 أبريل 1941) بشأن نظام الأجور؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.60.007 الصادر في 5 رجب 1380 (24 ديسمبر 1960) بشأن النظام الاساسي الخاص بمستخدمي المقاولات المعدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.219 الصادر في 20 من ربيع الأول 1393 (24 أبريل 1973) المعتبر بمثابة قانون تحدد بموجبه شروط تشغيل وأداء أجور الفلاحين، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تحدد بمبلغ خمسة دراهم واثنين وعشرين سنتيما (22 ، 5) الاجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة.

المادة الثانية

يحدد بمبلغ سبعة وعشرين درهما وثلاثة سنتيمات (03 ، 27) قسط الاجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا في الفلاحة.

ويجب ألا يؤدي تطبيق أحكام هذه المادة في أي حال من الاحوال الى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو إلى التخفيض منها.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير التشغيل تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1410 (15 ماي 1990).

الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير التشغيل، الامضاء: حسن العبادي.