المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.90.349 يتعلق بالزيادة في الاجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
يسند إلى وزير التشغيل تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.90.349 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.349 يتعلق بالزيادة في الاجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدد بمبلغ خمسة دراهم واثنين وعشرين سنتيما (22 ، 5) الاجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
- المادة الثانيةيحدد بمبلغ سبعة وعشرين درهما وثلاثة سنتيمات (03 ، 27) قسط الاجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا في الفلاحة.
- المادة الثالثةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح ماي 1990.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير التشغيل تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.