مرسوم رقم 2.90.445 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة الدراسات الجامعية العليا
مرسوم بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة الدراسات الجامعية العليا في تقنيات التسيير (C.E.U.S.T.G.)
نص تمهيدي
في تقنيات التسيير ).C.E.U.S.T.G(1 الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.75.102 بتاريخ 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولاسيما الفصل 32 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.663 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وقائمة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 5 منه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.78.453 الصادر في 29 من شوال 1398 (2 أكتوبر 1978) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة الاجازة في العلوم الاقتصادية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بالمعاقبة على الغش في الامتحانات والمباريات العامة؛
وباقتراح من وزير التربية الوطنية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 جمادى الأولى 1411 (26 نوفمبر 1990)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 17 مادة
المادة 1
يحدد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة الدراسات الجامعية العليا في تقنيات التسيير (.C.E.U.S.T.G( طبقا للأحكام التالية:
المادة 2
تتولى كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تحضير وتسليم شهادة الدراسات الجامعية العليا في تقنيات التسيير ).C.E.U.S.T.G( بالتخصصات التالية:
- –المحاسبة؛
- –المالية؛
- –الضرائب؛
- –التسيير؛
- –التجارة؛
يمكن أن يشتمل كل تخصص من التخصصات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه على اختيارات. ويمكن أن تغير وتتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 3
يتم القبول لتحضير شهادة الدراسات الجامعية العليا في تقنيات التسيير ).C.E.U.S.T.G( بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على الأقل على الاجازة في العلوم الاقتصادية أو شهادة تعادلها الذين قبل ترشيحهم بعد دراسة ملفات المترشحين.
وتحدد اجراءات تطبيق هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 4
تستغرق الدراسة لنيل شهادة الدراسات الجامعية العليا سنتين. وينصب التعليم في السنة الأولى على توسيع وتعميق تكوين الطالب في مواد تخصصه وتحدد حصصه بستمائة ساعة
(600).
ويهدف التعليم في السنة الثانية إلى استكمال تكوين الطالب التخصصي واستئناسه بالبحث العلمي وتمكينه من اكتساب المؤهلات البيداغوجية الملائمة، وتحدد حصصه بخمسمائة ساعة )500( .
المادة 5
يشتمل التعليم على دروس نظرية وأشغال مسيرة وندوات ومحاضرات منهجية ودراسات ميدانية وتداريب.
المادة 6
ينظم التعليم في شكل وحدات.
والوحدة تعليم نظري أو مسير أوهما معا ينصب على واحدة أو أكثر من المواد التي لها هدف ومضمون ومنهج تعليمي خاص بها.
ويمكن أن تشتمل هذه الوحدة كذلك في بعضها أو مجموعها إما على واحد أو أكثر من التداريب التي تنجز في منشآت عامة وخاصة وتشرف عليها الكلية المعنية وإما على مشاريع لنهاية الدراسة أو أعمال ميدانية أو رسائل.
ويتراوح مجموع حصة كل وحدة بين 80 و 100 ساعة من الدروس النظرية أو ما يعادل ذلك من الأشغال المسيرة.
المادة 7
تجب مواظبة الطلبة على وحدات التعليم.
ولا يمكن لأي أحد أن يشارك في امتحان وحدة من الوحدات إذا تغيب في دروسها أكثر من ثلاث مرات بدون مبرر.
المادة 8
تحدد قائمة الاختيارات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وكذا الوحدات المتعلقة بكل تخصص أو اختيار وبياناتها الوصفية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 9
تجري مراقبة المعلومات والمؤهلات المتعلقة بكل وحدة في شكل اختبارات وأشغال مسيرة وتداريب وعروض شفوية وتقارير مكتوبة وامتحان أو عدة امتحانات أو أية طريقة أخرى مقررة للتقييم التربوي في التخصص.
ويقوم مدرسو الوحدة بتنظيم الاختبارات والامتحانات تحت مسؤولية القيدوم.
ويمنح مدرسو كل وحدة على إثر انتهاء دروسها درجة متوسطة من 0 إلى 20 تحسب باعتبار الدرجات الجزئية المحصل عليها في المراقبة المستمرة، وإن اقتضى الحال، في الامتحانات والواجبات والرسائل والتداريب والاشغال المسيرة.
المادة 10
يعتبر الطالب ناجحا في الوحدة إذا حصل فيها على درجة متوسطة لا تقل عن 10 من
20.
المادة 11
تنظم في نهاية السنة الجامعية مراقبة استدراك لفائدة الطلبة الحاصلين على درجة متوسطة تساوي على الأقل 7 من 20 في إحدى الوحدات وتقل عن 10 من 20.
ويعتبر الطالب ناجحا في الوحدة إذا حصل عل درجة متوسطة لا تقل عن 10 من 20 في مراقبة الاستدراك.
المادة 12
يتولى القيدوم تعيين رئيس وأعضاء لجنة الامتحان من بين مدرسي الوحدات المعنية.
المادة 13
يعلن القيدوم عن النتائج النهائية للامتحانات في كل تخصص بعد مداولات اللجنة، ولا يقبل أي طعن في مقررات اللجنة.
المادة 14
يتوقف الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية على النجاح في مجموع وحدات السنة الأولى.
كما يتوقف الحصول على شهادة الدراسات الجامعية العليا في تقنيات التسيير (.C.E.U.S.T.G) على النجاح في مجموع وحدات السنة الثانية.
المادة 15
لا يسمح لأي كان بتكرار السنة الاولى ولا السنة الثانية.
المادة 16
يسمح للمترشحين الناجحين في السنة الأولى من شهادة الدراسات الجامعية العليا في تقنيات التسيير (.C.E.U.S.T.G) باختيار موضوع بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا (D.E.S.)
المادة 17
يسند إلى وزير التربية الوطنية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من الدخول الجامعي 1991-1990.
وحرر بالرباط في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991).
الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية، الإمضاء: الطيب الشكيلي.