مرسوم رقم 2.90.489 بتحديد مبالغ التعويض عن استعمال الدواب الممنوحة لموظفي مديرية المياه والغابات والمحافظة على التربة
مرسوم بتحديد مبالغ التعويض عن استعمال الدواب الممنوحة لموظفي مديرية المياه والغابات والمحافظة على التربة
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القرار الوزاري الصادر في 25 أغسطس 1942 بتحديد شروط منح التعويضات عن استعمال الدواب والعربات المجرورة؛
وعلى قرار الكاتب العام للحماية بتاريخ 25 أغسطس 1942 المتعلق بتطبيق القرار الوزاري المشار إليه أعلاه بتاريخ 25 أغسطس 1942 ، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 جمادى الأولى 1411 (26 نوفمبر 1990)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
يحدد بثلاثمائة وخمسين درهما (350,00) في الشهر مبلغ التعويض عن تعهد الدواب الممنوح للمأمورين والفرسان والداخلين في حكمهم، التابعين لمديرية المياه والغابات والمحافظة على التربة.
ويؤدى التعويض المذكور كل شهر عند انتهائه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامه من 3 جمادى الآخرة 1410 (فاتح يناير 1990).
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1411 (14 ديسمبر 1990).
الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، الإمضاء: عثمان الدمناتي.
وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.