مادةmadda
مرسوم رقم 2.90.787

مرسوم يتعلق بتحديد تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية واسعار بيع اعدادها (رقم 2.90.787)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) في شأن القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 17 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.80.52 الصادر في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) المتعلق بنشرات الجريدة الرسمية؛

وباقتراح من وزير المالية والامين العام للحكومة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 جمادى الأولى 1411 (26 نوفمبر 1990)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تحدد بما يلي تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية (وضمن ذلك الجداول السنوية):

I. في المغرب:

المدة بيان النشرات ستة أشهر سنة النشرة العامة ..................................................

80 درهما 120 درهما نشرة مداولات مجلس النواب................................

  1. –100 درهم نشرة الاعلانات القانونية والقضائية والإدارية ...........

80 درهما 120 درهما نشرة الترجمة الرسمية ......................................

60 درهما 100 درهم II. في الخارج:

فيما يخص النشرات الموجهة إلى الخارج عن الطريق العادي أو عن طريق الجو، تضاف الى مبالغ التعريفة المنصوص عليها في البند I أعلاه مصاريف الارسال كما هي محددة في النظام البريدي الجاري به العمل.

المادة الثانية

تحدد بما يلي اسعار بيع اعداد نشرات الجريدة الرسمية:

النشرة العامة ..................................................................5 دراهم نشرة مداولات مجلس النواب .............................................10 دراهم نشرة الاعلانات القانونية والقضائية والادارية ...........................5 دراهم نشرة الترجمة الرسمية .......................................................6 دراهم الجداول السنوية ...............................................................6 دراهم وتباع اعداد السنوات السالفة بالأسعار المبينة أعلاه مع زيادة قدرها 50 % وتضاف أيضا إلى أسعار البيع مصاريف الارسال ان اقتضى الحال ذلك.

المادة الثالثة

ينسخ المرسوم رقم 2.84.425 الصادر في 26 من ربيع الأول 1406 (9 ديسمبر 1985) بتحديد تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية وأسعار بيع أعدادها.

على أن التعريفة المحددة في المرسوم المذكور رقم 2.84.425 يظل العمل جاريا بها فيما يخص الاشتراكات المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى أن تنتهي مدتها.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير المالية والى الامين العام للحكومة كل منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من جمادى الأولى 1411 (4 ديسمبر 1990).

الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.

الأمين العام للحكومة، الامضاء: عباس القيسي.