مرسوم رقم 2.90.929 بالموافقة على ترويج قطع نقدية تذكارية من فئة 200 درهم بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للاستقلال
مرسوم يتعلق بالموافقة على ترويج قطع نقدية تذكارية من فئة 200 درهم بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للاستقلال
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الفصول 5 و 15 و 17 و 18 و 49 من الظهير الشريف رقم 1.59.233 الصادر في 23 من ذي الحجة 1378 (30 يونيو 1959) بإحداث بنك المغرب، كما تم تعديله؛
وبعد الاطلاع على مداولة مجلس بنك المغرب في 22 من جمادى الأولى 1410 (22 ديسمبر 1989) المقرر بمقتضاها اصدار قطع نقدية من فئة 200 درهم بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للاستقلال؛
وعلى موافقة وزير المالية على ترويج هذه القطع وباقتراح منه، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يوافق على ترويج قطع نقدية فضية من فئة مائتي (200) درهم قرر مجلس بنك المغرب اصدارها بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للاستقلال.
المادة الثانية
تتداول هذه القطع النقدية بصفة قانونية وتشتمل على المميزات الآتية:
الوزن: 15 غراما؛
المزيج: الفضة 925 في الألف؛
النحاس 75 في الألف؛
قطر الدائرة: 31 مليمترا؛
جانب الدائرة: محزز؛
الوجه: صورة صاحب الجلالة مع العبارة الآتية: الحسن الثاني، المملكة المغربية؛
الظهر:
في الوسط: شعار المملكة؛
في الأعلى: العبارة الآتية بالحروف العربية »الذكرى الخامسة والثلاثون للاستقلال« ؛
في الأسفل: مئتا درهم بالأرقام والحروف العربية؛
على اليمين: 1411 ؛
على اليسار: 1990.
المادة الثالثة
تحدد القوة الابرائية للقطع النقدية الجديدة بين الأفراد ب 2.000 درهم.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 جمادى الأولى 1411 (27 نوفمبر 1990) الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.