مرسوم رقم 2.91.33 يتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
مرسوم يتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) بشأن الأجرة الدنيا الممنوحة للعمال والمستخدمين، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه.
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.074 الصادر في 23 من رجب 1377 (13 فبراير 1958) الممتدة بموجبه إلى إقليم طنجة وإلى المنطقة السابقة للحماية الإسبانية أحكام الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) المشار إليه أعلاه والظهير الشريف الصادر في 14 من ربيع الأول 1360 (12 أبريل 1941) بشأن نظام الأجور؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.60.007 الصادر في 5 رجب 1380(24 ديسمبر 1960) بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المقاولات المعدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.219 الصادر في 20 من ربيع الأول 1393 (24 أبريل 1973) بمثابة قانون تحدد بموجبه شروط تشغيل وأداء أجور الفلاحيين؛
وباقتراح من وزير التشغيل، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدد بمبلغ ستة دراهم (6) الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
المادة الثانية
- –1 الجريدة الرسمية عدد 4082 بتاريخ 7 رجب 1411 (23 يناير 1991)، ص 99.
يحدد بمبلغ واحد وثلاثين درهما وثمانية سنتيمات (31 ، 08) قسط الأجرة اليومية الواجب أدائها نقدا في الفلاحة.
ويجب ألا يؤدى تطبيق أحكام هذه المادة في أي حال من الأحوال إلى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو إلى التخفيف منها.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير التشغيل تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1991.
وحرر بالرباط في 17 من جمادى الآخرة 1411 (4 يناير 1991).
الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل، الإمضاء: حسن العبادي.