مادةmadda
مرسوم رقم 2.91.35

مرسوم رقم 2.91.35 بختم الدورة الاستثنائية لمجلس النواب

مرسوم بختم الدورة الاستثنائية لمجلس النواب

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصل 39 من الدستور؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.91.34 الصادر في 5 رجب 1411 (21 يناير 1991) بدعوة مجلس النواب إلى عقد دورة استثنائية2؛

ونظرا إلى انتهاء مناقشة موضوع جدول أعمال الدورة الاستثنائية.

رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تختم في 6 رجب 1411 (22 يناير 1991) الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب بمقتضى المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.34 الصادر في 5 رجب 1411 (21 يناير 1991).

وحرر بالرباط في 6 رجب 1411 (22 يناير 1991).

الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.