مرسوم رقم 2.92.190 بالإذن للمختبر العام للتجارب والدراسات بالمساهمة في رأس مال شركة لأعمال القياس والتحليل والمراقبة المرتبطة بالبيئة
مرسوم بالإذن للمختبر العام للتجارب والدراسات بالمساهمة في رأس مال شركة لأعمال القياس والتحليل والمراقبة المرتبطة بالبيئة
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990).
بيان الأسباب:
لقد أصبح من اللازم نظرا لتعقد المشاكل المرتبطة بالبيئة والاهتمام الذي توليه السلطات العامة لهذه المشاكل أن تعبأ التكنولوجيات الأكثر تطورا والوسائل المالية ذات الأهمية البالغة الكفيلة بتحقيق مردودية مالية في أجل طويل قصد القيام بمأمورية يمكن اعتبارها مرفقا من المرافق العامة رعيا لما ينبغي أن يطبعها من سلامة وانتظام ونزاهة وانصاف:
وهذا الغرض يمكن تحقيقه بإحداث مختبرات متخصصة في مراقبة الثوابت التي تتميز بها جودة البيئة وتحليلها ومتابعتها وبالاهتمام اعتمادا على هذه المختبرات بخلق مجال للبحث التطبيقي يعود بالنفع الكبير ولاسيما على قطاع الماء الصالح للشرب ومعالجة المياه المستعملة والأزبال المنزلية والفضالات الصناعية وتطهير الجو من التلوث؛
وفي هذا الإطار يعتزم المختبر العام للتجارب والدراسات المشاركة مع مؤسسة »Dumez Eaux des Lyonnaise» لإحداث مختبر متخصص في أعمال القياس والتحليل والدراسة المرتبطة بالبيئة يكون نشاطه كفيلا بتمكين الهيئات العامة والخاصة من المحافظة على البيئة وحمايتها:
يضاف الى ذلك أن تنمية المشاريع الجهوية لحماية البيئة على مستوى البحر الأبيض المتوسط سيساعد المختبر المزمع احداثه على التدخل حتى في مستوى أقطار الجهة ولاسيما أقطار المغرب العربي وعلى المساهمة في اقتصاد العملات الأجنبية، لأن المختبرات الأجنبية هي التي تقوم الآن بالمعالجة من الباطن لجل الدراسات المتعلقة بالبيئة؛
وحيث أن تحقيق هذا المشروع بناء على النتائج المناسبة التي أسفرت عنها دراسة امكانية احداث مختبر لعلوم البيئة يستلزم اقامة بنية قانونية مستقلة ويشارك فيه في مرحلة أولى كل من المختبر العام للتجارب والدراسات ومؤسسة – » Dumez Eaux des Lyonnaise» في شكل شركة مساهمة يجري عليها القانون المغربي الخاص ويكون الغرض منها الاهتمام بعلوم البيئة:
وباقتراح من الوزير المكلف بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
يؤذن للمختبر العام للتجارب والدراسات بالمساهمة في حدود نسبة لا تجاوز 55% في رأس مال شركة مساهمة يجري عليها القانون المغربي الخاص، ويكون الغرض منها القيام بأعمال القياس والتحليل والمراقبة المرتبطة بالبيئة.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 من ذي الحجة 1412 (19 يونيو 1992).
الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف.
وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، الامضاء: محمد القباج.
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.