مادةmadda
مرسوم رقم 2.92.315

مرسوم رقم 2.92.315 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة "Maitrise" في علوم التربية

مرسوم بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة "Maitrise" في علوم التربية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.75.102 بتاريخ 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات، ولاسيما الفصل 32 (الفقرة 2) منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.663 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وقائمة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 10 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بالمعاقبة على الغش في الامتحانات والمباريات العامة؛

وباقتراح من وزير التربية الوطنية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 14 مادة

المادة 1

يحدد وفقا للأحكام التالية نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة "Maitrise " في علوم التربية.

المادة 2

تعتبر شهادة "Maitrise" في علوم التربية بمثابة سلك ثان في علوم التربية وتحضر في التخصصات التالية:

  1. –التربية الخاصة؛
  2. –التربية ما قبل المدرسية.

ويمكن أن تغير أو تتمم التخصصات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه عند الحاجة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

المادة 3

يتم التسجيل في السنة الأولى لتحضير شهادة "Maitrise" في علوم التربية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على الشهادة الجامعية للدراسات الأدبية أو على شهادة معادلة لها والذين قبل ترشيحهم على إثر دراسة ملفاتهم.

وتحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

المادة 4

يستغرق التعليم لنيل شهادة "Maitrise" في علوم التربية سنتين مع مراعاة أحكام المادة 13 بعده.

ويجب أن يقوم الطالب كل سنة بتسجيل نفسه في الأيام والساعات التي يحددها القيدوم.

المادة 5

ينظم التعليم بكل تخصص في شكل وحدات والوحدة تعليم نظري أو تطبيقي أو هما معا أو نظري أو مسير أو هما معا ينصب على واحدة أو أكثر من المواد التي لها هدف ومضمون ومنهج تعليمي خاص به.

ويمكن أن تشتمل هذه الوحدة كذلك في بعضها أو مجموعها إما على واحد أو أكثر من التداريب التي تشرف عليها الكلية وإما على مشاريع لنهاية الدراسة وأعمال ميدانية أو رسائل.

ويتراوح مجموع حصة كل وحدة بين 80 و 100 ساعة من الدروس النظرية أو الأشغال التطبيقية أو هما معا أو الدروس النظرية أو الأشغال المسيرة أو هما معا.

وتكون كل وحدة محل تقييم خاص وتعتبر كسبا نهائيا.

المادة 6

يتكون كل تخصص من اثنتي عشرة وحدة ويكون محل بيان وصفي مفصل تنشره الكلية قبل بداية تعليم الوحدات المتعلقة بهذا التخصص.

وينظم التعليم في شكل 6 وحدات عن كل سنة دراسية.

وتحدد الوحدات المتعلقة بكل تخصص من التخصصات المشار إليها في المادة 2 أعلاه وكذا مضامينها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

المادة 7

تجب مواظبة الطلبة على التعليم والتداريب.

المادة 8

تكون كل وحدة محل مراقبة مستمرة للمعلومات والمؤهلات وامتحان ختامي.

وتجرى مراقبة المعلومات والمؤهلات المتعلقة بكل وحدة في شكل اختبارات وأشغال تطبيقية أو مسيرة أو هما معا وواجبات فردية أو جماعية ورسائل وتقارير وتداريب وامتحان أو عدة امتحانات أو أية طريقة أخرى مقررة للتقييم التربوي في التخصص.

وينظم الامتحان الختامي في شكل اختبارات كتابية أو شفوية أو تطبيقية عند نهاية تعليم كل وحدة.

ويقوم مدرسو الوحدة بتنظيم مراقبة المعلومات والمؤهلات والامتحان الختامي تحت مسؤولية قيدوم الكلية.

المادة 9

تقيم كل وحدة بدرجة من 0 الى 20 باعتبار المعدل العام للدرجات المحصل عليها في مراقبة المعلومات والمؤهلات والامتحان الختامي المشار اليها في المادة 8 أعلاه.

وتمثل مراقبة المعلومات والمؤهلات ثلثي معدل الدرجة المتوسطة المحصل عليها في كل وحدة.

كما يمثل الامتحان النهائي ثلث الدرجة المتوسطة المحصل عليها في كل وحدة.

ويعتبر الطالب ناجحا في الوحدة اذا حصل فيها على درجة متوسطة لا تقل عن 10 من

20.

المادة 10

يتولى القيدوم تعيين رئيس وأعضاء لجنة الامتحان من بين مدرسي الوحدة المعنية.

ويبلغ أساتذة الوحدة إلى قيدوم الكلية قبل المداولات عناصر تقييم الوحدة المشار إليها في المادة 8 أعلاه.

وتجتمع لجان الامتحان بدعوة من القيدوم.

وتضمن الدرجات النهائية في المحاضر المقررة لهذا الغرض وتبلغ إلى الطلبة عن طريق تعليق الملصقات.

المادة 11

تنظم في نهاية السنة الأولى والسنة الثانية للتعليم وعلى إثر مراقبة المعلومات والمؤهلات والامتحان الختامي لكل وحدة مراقبة استدراك لفائدة الطلبة الحاصلين على درجة متوسطة تقل عن 10 من 20 في وحدة أو عدة وحدات وتساوي على الأقل 7 من 20.

وتجري مراقبة الاستدراك في شكل اختبارات كتابية أو شفوية أو هما معا أو اختبارات كتابية أو تطبيقية أو هما معا.

ويعتبر الطالب ناجحا في الوحدة اذا حصل فيها على درجة متوسطة لا تقل عن 10 من 20 في مراقبة الاستدراك.

المادة 12

في نهاية السنة الأولى ينتقل إلى السنة الثانية كل طالب نجح في مجموع الوحدات المقررة في السنة الأولى أعلاه.

ويقصى من الكلية كل طالب لم ينجح في مجموع وحدات السنة الأولى تطبيقا للمواد 8 و 9 و 11.

المادة 13

في نهاية السنة الثانية يعتبر حاصلا على شهادة "Maitrise" في علوم التربية كل طالب نجح في مجموع وحدات هذه السنة.

وعند انتهاء المدة المذكورة لا يسمح بالتكرار مرة واحدة الا للطلبة الذين نجحوا في ثلاث على الأقل من الوحدات الست المقررة في السنة الثانية، ويقصى الطلبة الآخرون من الكلية.

المادة 14

يسند إلى وزير التربية الوطنية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من السنة الجامعية 1992 - 1993.

وحرر بالرباط في 23 من شعبان 1413 (15 فبراير 1993).

الامضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية، الامضاء: الدكتور الطيب الشكيلي.