مرسوم رقم 2.92.472 لتطبيق القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع الجماعات الحضرية والقروية
مرسوم لتطبيق القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.90 بتاريخ 9 ذي الحجة 1412 (11 يونيو 1992) خصوصا المواد 10 و 11 و 19 و 22 منه؛
وباقتراح من وزير الداخلية، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 10 و 11 و 19 و 22 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 12.92 يمكن كل من يعنيه الأمر أن يطلع على اللوائح الانتخابية العامة والجداول المتعلقة بتعديلها المنصوص عليها في المواد الآنفة الذكر في مكاتب السلطة الادارية المحلية التي يعينها لهذا الغرض الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد وفي مصالح الجماعات الحضرية والقروية، وذلك خلال جميع أيام الاسبوع من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية عشرة زوالا طوال الآجال المقررة في القانون المشار اليه اعلاه.
ويمكن كل من يعنيه الأمر أن يحصل على نسخة من اللوائح والجداول المشار اليها في الفقرة السابقة خلال الساعات المحددة أعلاه ويكون ذلك على نفقته وباستخدام أي وسيلة من وسائل الاستنساخ.
المادة الثانية
ينسخ المرسوم رقم 2.77.185 الصادر في 28 من ربيع الأول 1397 (19 مارس 1977) لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.98 الصادر في 28 من ربيع الأول 1397 (19 مارس 1977 في شأن وضع لوائح انتخابية جماعية جديدة.
المادة الثالثة
يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من ذي الحجة 1412 (30 يونيو 1992).
الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية.
الامضاء ادريس البصري.