المادة الأولى
ف 1تطبيقا لأحكام المواد 10 و 11 و 19 و 22 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 12.92 يمكن كل من يعنيه الأمر أن يطلع على اللوائح الانتخابية العامة والجداول المتعلقة بتعديلها المنصوص عليها في المواد الآنفة الذكر في مكاتب السلطة الادارية المحلية التي يعينها لهذا الغرض الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد وفي مصالح الجماعات الحضرية والقروية، وذلك خلال جميع أيام الاسبوع من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية عشرة زوالا طوال الآجال المقررة في القانون المشار اليه اعلاه.
ف 2ويمكن كل من يعنيه الأمر أن يحصل على نسخة من اللوائح والجداول المشار اليها في الفقرة السابقة خلال الساعات المحددة أعلاه ويكون ذلك على نفقته وباستخدام أي وسيلة من وسائل الاستنساخ.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.92.472 — madda.ma
مرسوم رقم 2.92.472 لتطبيق القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المواد 10 و 11 و 19 و 22 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 12.92 يمكن كل من يعنيه الأمر أن يطلع على اللوائح الانتخابية العامة والجداول المتعلقة بتع
- المادة الثانيةينسخ المرسوم رقم 2.77.185 الصادر في 28 من ربيع الأول 1397 (19 مارس 1977) لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.98 الصادر في 28 من ربيع الأول 1397 (
- المادة الثالثةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.