مادةmadda
مرسوم رقم 2.92.998

مرسوم بالترخيص للشركة الوطنية للمنتجات النفطية - SNPP - بالمساهمة في رأس مال الشركات الهادفة الى انجاز انبوب الغاز المغاربي الأوربي والقيام باستغلاله التقني والتجاري (رقم 2.92.998)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)؛

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بالرباط في 16 من محرم 1413 (17 يوليو 1992) والاضافة والرسائل الملحقة بها المتبادلة بين حكومة المملكة المغربية وشركة »ENAGAS« والشركة الوطنية للمنتجات النفطية في شأن اقامة واستخدام واستغلال أنبوب الغاز المغاربي الأوربي والمنشآت الملحقة به لعبور الغاز الطبيعي بالمغرب والموافق عليها بالمرسوم رقم 2.92.997 بتاريخ 16 من شوال 1413 (8 أبريل 1993)، بيان الأسباب:

تبين من شروط الاتفاقية المشار اليها أعلاه أن عمليات انجاز أنبوب الغاز المغاربي الأوربي واستغلاله التقني والتجاري لتوجيه الغاز الطبيعي الجزائري عبر المغرب صوب أوربا تستلزم انشاء شركات مساهمة خاصة يسري عليها القانون المغربي؛

وتطبيقا لشروط الاتفاقية الآنفة الذكر تتولى الشركة الوطنية للمنتجات النفطية "SNPP" العمل لحساب الدولة باعتبارها القائمة بإنجاز واستغلال أنبوب الغاز المغاربي الأوربي في اطار الشراكة مع شركة »ENAGAS« الاسبانية وفي مرحلة لاحقة مع شركات أوربية أخرى؛

وبهذا يكون على الشركة الوطنية للمنتجات النفطية "SNPP" أن تساهم في رأس مال ست شركات تتولى بالتتابع تحقيق الأغراض التالية:

  1. –الاشراف على أعمال انجاز الجزء البري من الأنبوب؛
  2. –الاشراف على اعمال انجاز الجزء البحري من الأنبوب وانجاز عمليات اصلاحه وتعهده واستغلاله؛
  3. –انجاز العمليات المتعلقة بالتعهد العادي للجزء البري من الأنبوب واستغلاله؛
  4. –دراسة شبكة الغاز ذات الضغط العالي والمتوسط وانجازها وتطويرها انطلاقا من الأنبوب؛
  5. –دراسة امكانات النهوض بالاستثمارات الخارجية وانجازها في ميدان الهيدروكاربورات؛
  6. –القيام بالدراسات في مجالات خزن الهيدروكاربورات ونقلها وتوزيعها؛

وباقتراح من وزير التجارة والصناعة وتحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

يرخص للشركة الوطنية للمنتجات النفطية »SNPP« بالمساهمة في رأس مال أربع شركات خاصة يسري عليها القانون المغربي وتهدف الى انجاز واستغلال انبوب الغاز المغاربي الأوربي والى تطوير استخدام الغاز الطبيعي بالمغرب وفي رأس مال شركتين أخريين خاصتين يسري عليهما القانون المغربي وتهدفان الى النهوض بالاستثمارات الخارجية في ميدان الهيدروكاربورات والى تطوير الدراسات في هذا الميدان وذلك في حدود لا تتجاوز:

  1. –% 30 من رأس مال الشركة التي تتولى الاشراف على أعمال اقامة الجزء البري من الأنبوب ؛
  2. –% 30 من رأس مال الشركة التي تتولى الاشراف على أعمال اقامة الجزء البحري من الأنبوب وانجاز عمليات اصلاحه وتعهده واستغلاله ؛
  3. –% 50 من رأس مال الشركة التي تتولى استغلال الجزء البري من الأنبوب وانجاز عمليات اصلاحه وتعهده العادي، على أنه يجوز للشركة الوطنية للمنتجات النفطية »SNPP « بعد مضي السنة الخامسة على تاريخ الشروع في استخدام المنشأة أن ترفع مساهمتها الى نسبة 100 % من رأس المال المذكور؛
  4. –% 50 من رأس مال الشركة التي تتولى دراسة شبكة الغاز ذات الضغط العالي والمتوسط وانجازها وتطويرها انطلاقا من الأنبوب ؛
  5. –% 20 من رأس مال الشركة التي تتولى دراسة امكانات النهوض بالاستثمارات الخارجية وانجازها في ميدان الهيدروكاربورات؛
  6. –% 33 من رأس مال الشركة التي تقوم بالدراسات في مجالات خزن الهيدروكاربورات ونقلها وتوزيعها.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 16 من شوال 1413 (8 أبريل 1993).

الامضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير الطاقة والمعادن، الامضاء: مولاي ادريس العلوي المدغري.

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.