مرسوم رقم 2.93.23 في شأن تنظيم واختصاصات وزارة الفلاحة
مرسوم في شأن تنظيم واختصاصات وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (نسخ)
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.04.586 صادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005)، الجريدة الرسمية عدد 5296 بتاريخ 22 محرم 1426 (3 مارس 2005)، ص 873.
- المرسوم رقم 2.94.422 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994)، الجريدة الرسمية عدد 4288 بتاريخ 2 شعبان 1415 (4 يناير 1995)، ص 10.
نص تمهيدي
والإصلاح الزراعي.1
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الدستور ولا سيما الفصل 62 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.92.137 الصادر في 11 من صفر 1413 (11 أغسطس 1992) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1993)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 23 مادة
المادة 1
يعهد إلى وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالفلاحة.
وتتولى لهذا الغرض بوجه خاص القيام بالأعمال التالية مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى وزارات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل:
- –اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى استخدام الموارد المائية لأجل الري وإلى إعداد الأماكن الطبيعية وتحسين شروط إنتاج واستغلال الأراضي الزراعية وإلى تسهيل وتشجيع التنظيم المهني للفلاحين؛
- –القيام بالأبحاث العلمية والدراسات التقنية والاقتصادية التي تهم تنمية الفلاحة وتربية المواشي والاهتمام بجميع الاختبارات والتجارب الرامية إلى تحسين المنتجات النباتية والحيوانية أو تحويلها أو استثمارها؛
- –المحافظة على الأملاك الغابوية الخاصة بالدولة وإدارتها وحماية الموارد الطبيعية؛
- –العمل في جميع أنحاء المملكة وبالحدود على اتخاذ التدابير المتعلقة بالحراسة وبالوقاية الصحية وكذا بمراقبة جودة المنتجات النباتية والحيوانية المعدة للاستهلاك البشري أو الحيواني؛
- –السهر على تأهيل الأطر المعدة للفلاحة؛
- –البحث عن تنظيم متوازن للأوضاع الزراعية وعن توزيع عادل للموارد الفلاحية؛
- –القيام بالتحفيظ العقاري وإعداد ومراجعة خريطة المملكة وإعداد السجل الوطني لإحصاء العقارات والمحافظة عليه؛
- –الإشراف على جميع الدراسات المستقبلية الرامية إلى البحث عن أسواق مفيدة لترويج المنتجات النباتية والحيوانية؛
- –إعداد دراسات ومشاريع تحويل واستثمار المنتجات النباتية والحيوانية عن طريق التصنيع أو المساهمة فيها؛
- –تتبع ودراسة تطور أسواق وأسعار المنتجات الفلاحية وتكاليف الإنتاج واقتراح تدابير التدخل الملائمة.
المادة 2
تطبيقا لأحكام النصوص التشريعية المعمول بها يعهد إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بالوصاية على المؤسسات العامة التابعة له.
المادة 3
تتألف وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي بالإضافة إلى ديوان الوزير من مجلس عام للتنمية الفلاحية وإدارة مركزية ومصالح خارجية.
المادة 4
تحدد اختصاصات وتنظيم المجلس العام للتنمية الفلاحية بموجب مرسوم.
المادة 5
تشتمل الإدارة المركزية على:
- –الكتابة العامة؛
- –المفتشية العامة للفلاحة؛
- –مديرية البرمجة والشؤون الاقتصادية؛
- –مديرية الشؤون الإدارية والقانونية؛
- –مديرية الموارد البشرية؛
- –مديرية المنشآت العمومية الفلاحية والجمعيات المهنية؛
- –مديرية التعليم والبحث والتنمية؛
- –مديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش؛
- –إدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛
- –مديرية المحافظة على الأملاك العقارية؛
- –مديرية المسح العقاري والخرائطية؛
- –مديرية الإنتاج النباتي؛
- –مديرية تربية المواشي؛
- –إدارة المياه والغابات والمحافظة على التربة؛
- –مديرية المحافظة على الموارد الغابوية؛
- –مديرية التنمية الغابوية؛
- –إدارة الهندسة القروية؛
- –مديرية التنمية وتدبير الري؛
- –مديرية الإعداد الهيدروفلاحي؛
- –مديرية الإعداد العقاري؛
- –قسم التعاون؛
- –قسم المعلوماتية.
المادة 6
يؤازر الكاتب العام الوزير في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة ويقوم بناء على تعليمات الوزير بجميع المهام المرتبطة بالدراسة والتخطيط.
وينوب عن الوزير في العلاقات مع الإدارات العامة ومع المتعاملين مع الإدارة.
ويمكن أن يمثل الوزير في جميع الاجتماعات المتعلقة بأعمال الوزارة ويساعده في ممارسة وصاية الوزارة على الهيئات المعهود إليها بالوصاية عليها.
ويتولى الكاتب العام، في نطاق المهام المسندة إلى الوزارة مراقبة أعمال المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة وتنسيق وتنشيط أعمالها ما عدا المفتشية العامة التي تكون تابعة للوزير مباشرة والهيئات التي تنص النصوص المتعلقة بتنظيمها على إلحاقها مباشرة بالوزير.
وبهذه الصفة، يشرف على المراسلات الواردة على الوزارة والصادرة عنها ويخطط للأعمال المسندة إليها وينفذ تعليمات الوزير وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ويكون مسؤولا أمامه على استمرارية سير المصالح التابعة له.
ويقوم بإدارة مصالح الوزارة.
وبهذه الصفة، تسند إليه بوجه خاص المهام التالية:
- –إدارة شؤون الموظفين؛
- –تحضير ميزانية الوزارة وتنفيذها؛
- –إعداد مشاريع النصوص المرتبطة بمجالات نشاط الوزارة؛
- –بحث القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة.
ويفوض الوزير إلى الكاتب العام للوزارة التوقيع أو التأشير نيابة عنه على جميع التصرفات أو الوثائق الداخلة في اختصاص الوزير ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة 7
تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث والدراسة.
المادة 8
يعهد إلى مديرية البرمجة والشؤون الاقتصادية بمهمة إعداد برامج وميزانية وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ومتابعة وتقييم التنمية الفلاحية والدراسات الاقتصادية والتجارية والإحصائيات الفلاحية.
وتساهم علاوة على ذلك في تنسيق أعمال وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي في ميدان التوثيق.
وتشتمل هذه المديرية على:
- –قسم البرمجة والميزانية الذي يضم:
- –مصلحة البرمجة؛
- –مصلحة المشاريع؛
- –مصلحة الميزانية؛
- –المصلحة المكلفة بالعلاقات مع اتحاد المغرب العربي:
- –قسم دراسة السياسات والأسعار الفلاحية الذي يضم:
مصلحة دراسة السياسات؛
مصلحة دراسة الأسعار؛
- –قسم تسويق المنتجات الفلاحية الذي يضم:
- –مصلحة التجارة الخارجية؛
- –مصلحة التجارة الداخلية؛
- –قسم تمويل وتشجيع الاستثمارات الذي يضم:
- –مصلحة تشجيع الاستثمار الفلاحي؛
- –مصلحة التمويل؛
- –قسم المتابعة والتقييم الذي يضم:
- –مصلحة متابعة الإنجازات؛
- –مصلحة التقييم؛
- –قسم الإحصاء والمعلوماتية الذي يضم:
- –مصلحة أخذ العينات؛
- –مصلحة الأبحاث؛
- –مصلحة المعلوماتية؛
- –قسم التوثيق والإعلام الذي يضم:
- –مصلحة التوثيق؛
- –مصلحة الإعلام؛
- –المصلحة الإدارية.
المادة 9
تناط بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية مهمة السهر على تطبيق القوانين والنصوص التنظيمية.
ويعهد إليها لهذه الغاية بما يلي:
- –تتبع النصوص التي تعدها الوزارة ومعالجة القضايا المتنازع فيها التي يمثل فيها الدولة وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
- –إدارة ميزانية التسيير والمعدات والمباني وإمساك المحاسبة.
وتشتمل هذه المديرية على:
- –قسم الشؤون القانونية الذي يضم:
- –مصلحة التشريع؛
- –مصلحة المنازعات؛
- –مصلحة الشؤون العامة.
قسم المعدات والمحاسبة الذي يضم:
- –مصلحة المعدات والمباني؛
- –مصلحة مجموعة السيارات؛
- –مصلحة المحاسبة؛
- –مصلحة المعلوماتية.
المادة 10
تناط بمديرية الموارد البشرية مهمة إدارة شؤون الموظفين التابعين للوزارة.
ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية:
- –السهر على انتهاج سياسة لاستثمار الموارد البشرية على مستوى التأهيل المستمر والتدرج الإداري والتقييم؛
- –الحرص على سد احتياجات مختلف المصالح التابعة للوزارة؛
- –معالجة مختلف القضايا المتعلقة بتنظيم الوزارة؛
- –الاهتمام باتصال مع مختلف أجهزة الوزارة، باقتراح التدابير التي من شأنها تحسين سير الإدارة وترشيد المناهج والإجراءات على مستوى كل من المصالح المركزية والمصالح الخارجية؛
- –تنشيط عمل المشاريع الاجتماعية التابعة للوزارة.
وتشتمل هذه المديرية على:
- –قسم إدارة شؤون الموظفين الذي يضم:
- –مصلحة إدارة شؤون الموظفين؛
- –مصلحة إدارة شؤون المستخدمين بمراكز الأشغال؛
- –مصلحة التشريع.
- –قسم الدراسات والتأهيل المستمر والتنظيم الذي يضم:
- –مصلحة التخطيط والتدرج الإداري؛
- –مصلحة التأهيل المستمر؛
- –مصلحة التنظيم والمناهج؛
- –مصلحة المعلوماتية؛
- –مصلحة المشاريع الاجتماعية؛
- –مصلحة الأعمال الاجتماعية؛
- –المصلحة الإدارية.
المادة 11
تتولى مديرية المنشآت العامة الفلاحية والجمعيات المهنية متابعة عمل المنشآت العامة الفلاحية الخاضعة للوصاية والشركات التعاونية والجمعيات المهنية الفلاحية وتقييمه وتنسيقه.
وتناط بها المهام التالية:
- –تتابع ما تهدف المنشآت العامة الفلاحية إلى تحقيقه من أهداف التنمية؛
- –تقترح على أجهزتها المشاركة في المداولات واتخاذ كل تدبير من التدابير الكفيلة بتحقيق تناسق أوضاعها وأدوات إدارتها وضبط إجراءاتها؛
- –تعد أو تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالغرف الفلاحية والجمعيات المهنية وضبط إجراءات إدارتها.
وتشتمل هذه المديرية على:
- –قسم المنشآت العامة الفلاحية الذي يضم:
- –مصلحة الأوضاع والمناهج؛
- –مصلحة التنمية والاستراتيجية؛
- –مصلحة تتبع الإدارة.
- –قسم الشركات التعاونية والجمعيات المهنية الذي يضم:
- –مصلحة إعداد النصوص التنظيمية وضبط الإجراءات.
- –مصلحة تتبع الإدارة.
- –قسم أعمال التدقيق الذي يضم:
- –مصلحة التدقيق المائي؛
- –مصلحة التدقيق العملي.
- –المسلحة الإدارية.
المادة 12
تناط بمديرية التعليم والبحث والتنمية مهمة القيام، على أساس أهداف تحددها المديريات المختصة، بتحضير العناصر الكفيلة بتحديد سياسة وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي فيما يتعلق بجميع الأعمال المرتبطة بالتعليم والتأهيل المهني واستكمال الخبرة في الفلاحة وبالبحث والإرشاد الفلاحي وتتبع تنفيذها.
وتتولى لهذه الغاية:
- –توجيه جميع أعمال البحث والتعليم والإرشاد في الفلاحة وتنسيقها ومراقبتها باتصال مع المصالح والهيئات المعنية؛
- –إجراء الدراسات اللازمة لتحديد حاجات القطاع الفلاحي في ميدان التأهيل واقتراح جميع التدابير الرامية إلى استثمار الموارد البشرية في المجال الفلاحي؛
- –السهر على تنسيق برامج البحث العلمي والتقني الذي تقوم به هيئات البحث ومؤسسات التعليم الفلاحي العالي؛
- –إعداد برامج التعليم في المؤسسات الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ومراقبة تطبيقها؛
- –القيام بالمراقبة التقنية والإدارية لمؤسسات البحث والتعليم الفلاحي في حدود اختصاصاتها؛
- –تخطيط التقنيات وتحديد وسائل الإرشاد ومناهجه لفائدة الفلاحين جماعات أو فرادى.
وتشتمل هذه المديرية على:
- –قسم التعليم العالي والبحث الفلاحي الذي يضم:
- –مصلحة التوجيه والتنسيق؛
- –مصلحة التعليم العالي.
- –قسم التعليم التقني والتأهيل المهني الذي يضم:
- –مصلحة الليسيات الفلاحية؛
- –مصلحة التأهيل المهني؛
- –مصلحة التنسيق والمراقبة.
- –قسم التوفيق بين التأهيل والتشغيل الذي يضم:
- –مصلحة الدراسات؛
- –مصلحة التأهيل والتوجيه فيما يتعلق بإقامة منشآت الشبان الراغبين في إنجاز مشاريع.
- –قسم الإرشاد الفلاحي الذي يضم:
- –مصلحة الدراسات؛
- –مصلحة البرمجة والتنشيط؛
- –مصلحة تأطير قطاع الإصلاح الزراعي.
- –مصلحة التفتيش البيداغوجي؛
- –المصلحة الإدارية؛
- –مصلحة المتابعة والتقييم.
المادة 13
يعهد إلى مديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية والمعاقبة على الغش بالمهام التالية:
- –مراقبة سلامة النباتات والمنتجات النباتية في الحدود (استيراد وتصدير النباتات والمنتجات النباتية) وداخل المملكة؛
- –الحراسة المتعلقة بسلامة المزروعات والأغراس والمشاتل والمراقبة الصحية للمنتجات النباتية بالأسواق ومحطات الحزن والتوضيب ومعامل التحويل؛
- –إعداد وتنفيذ التدابير ذات الطابع القانوني أو التقني المتعلقة بمراقبة سلامة النباتات والمنتجات النباتية وبمحاربة طفيليات النباتات؛
- –دراسة مناهج حماية المزروعات وتسيير محطات الإنذار الفلاحية وتنشيط الجمعيات النقابية لمحاربة طفيليات النباتات؛
- –إقرار المنتجات المضادة للطفيليات المستخدمة في الميدان الفلاحي والمنتجات المماثلة لها ومراقبة المؤسسات الصناعية لصنع المواد المضادة للطاعون وتحضيرها؛
- –دراسة مشاكل المناخ الفلاحي المرتبطة بحماية صحة المزروعات والمتعلقة بالتلوثات الكيميائية والإشعاعية للنباتات؛
- –إعداد وتنفيذ التدابير ذات الطابع القانوني أو التقني المتعلقة بمراقبة البذور والغراس.
- –القيام بأعمال محاربة الجراد والطيور والقوارض وبوجه عام تنظيم محاربة عناصر الإتلاف الأخرى ما عدا أعمال المحاربة الداخلة في اختصاص وزارة أخرى؛
- –إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاقبة على الغش والتدليس وتطبيقها بمجموع أنحاء المملكة وفي الحدود؛
- –مسك فهرس رسمي لأصناف وأنواع النباتات المزروعة؛
- –مراقبة البذور والغراس في الحقول والمختبرات قصد اعتمادها؛
- –القيام بالأبحاث المتعلقة بمناهج تحليل جودة البذور والغراس؛
- –مسك قائمة المؤسسات المعتمدة لتسويق البذور والغراس.
وبهذه الصفة تقوم بمراقبة جودة وكمية المنتجات الغذائية والغابوية والمخصبات والمواد المضادة للطاعون والمعدات الفلاحية، وتتأكد، علاوة على ذلك من أن المنتجات المذكورة مطابقة للمواصفات المحددة في التشريع المتعلق بالمعايير الصناعية.
وتشتمل هذه المديرية على:
- –قسم المراقبة التقنية ومراقبة سلامة النباتات الذي يضم:
- –مصلحة حماية النباتات؛
- –مصلحة مراقبة البذور والغراس.
- –قسم المعاقبة على الغش الذي يضم:
- –مصلحة إعداد النصوص التنظيمية والمنازعات؛
- –المصلحة التقنية؛
- –مصلحة الخمور والمشروبات الكحولية.
- –المصلحة الإدارية.
- –مصلحة المتابعة والتقييم.
المادة 14
يعهد إلى إدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمهمة تسجيل الأملاك العقارية والمحافظة عليها والمسح العقاري والخرائطية.
وتكلف أيضا بجرد العقارات وتتدخل في الدراسات التي تسبق أعمال التهيئة العقارية.
وتشتمل هذه الإدارة على:
- –مديرية المحافظة على الأملاك العقارية؛
- –مديرية المسح العقاري والخرائطية؛
- –قسم الدراسات والإنتاج؛
- –قسم المعلوماتية والتوثيق؛
ـ قسم الوكالة العقارية الوطنية؛
- –قسم الشؤون الإدارية؛
ـ قسم المراقبة والتفتيش؛
- أ)يعهد إلى مديرية المحافظة على الأملاك العقارية بالمهام التالية:
- –تسجيل الأملاك العقارية والمحافظة عليها؛
- –المساهمة في الدراسات وتطبيق التدابير المتعلقة بالأوضاع العقارية للاستغلالات الفلاحية؛
- –وتشتمل مديرية المحافظة على الأملاك العقارية على:
ـ قسم التحفيظ العقاري الذي يضم:
- –مصلحة التحفيظ والمساطر العقارية؛
- –مصلحة التحفيظ الجماعى؛
- –مصلحة الملتمسات والشكايات؛
ـ قسم الشؤون القانونية الذي يضم:
- –المصلحة القانونية؛
- –مصلحة التوثيق والإرشاد.
- ب)يعهد إلى مديرية المسح العقارى والخرائطية بالمهام التالية:
ـ إعداد تصاميم المسح العقاري لحاجات التحفيظ العقاري؛
- –إعداد السجل الوطني لمسح العقارات والمحافظة عليه وتنسيق الوثائق الطبوغرافية التي تعدها الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وتجميعها وحفظها؛
- –إعداد خريطة المملكة ومراجعتها؛
- –التكفل بأعمال التجهيز الأساسية المتعلقة بالشبكة الجيوديزية وبالتسوية.
وتشتمل مديرية المسح العقاري والخرائطية على:
- –قسم المسح العقاري الذي يضم:
- –مصلحة المسح العقاري؛
- –مصلحة السجل الوطني العقاري؛
- –مصلحة مسح أراضي الدولة؛
- –مصلحة إعداد النصوص التنظيمية ومراقبة العمل الطبوغرافي؛
- –مصلحة التطبيقات الجديدة والمعلوماتية.
- –قسم الخرائطية الذي يضم:
- –مصلحة الجيوديزية؛
- –مصلحة الطبوغرافية العامة؛
- –مصلحة الخرائطية ونظام الإعلام الجغرافي؛
- –مصلحة الخزانة الوطنية للخرائط والصور الجوية.
- ج)يعهد إلى قسم الدراسات والإنتاج بإعداد الدراسات وإنجاز أشغال المسح التصويري والاستشعار البعدي.
ويعهد إليه كذلك بأعمال الاستنساخ والطبع التي تتطلبها أنشطة مصالح إدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية ويضم:
- –مصلحة الدراسات والأبحاث؛
- –مصلحة المسح التصويري والاستشعار البعدي؛
- –مصلحة الاستنساخ والطبع.
- د)تناط بقسم المعلوماتية مهمة دراسة كل اقتراح من شأنه تحسين التنظيم والمناهج والمساطر وكذا المعالجة المعلوماتية؛
ويعهد إليه كذلك بأعمال الإحصاء واستغلال المعطيات المتعلقة بأنشطة المصالح ويقوم علاوة على ذلك بنشر المعلومات المتعلقة بأنشطة المصالح ويضم:
مصلحة التحليل والبرمجة؛
مصلحة نظام الاستغلال والتزويد بالمعطيات؛
مصلحة الإحصاء ونشر المعلومات.
- ه)يعهد إلى قسم الوكالة العقارية الوطنية بالمهام التالية:
- –القيام بجمع وحفظ ونشر المعلومات المتعلقة بالأراضي الفضاء المملوكة للدولة (الملك الخاص والعام والملك الغابوي) وللأوقاف العامة والجيش والجماعات السلالية والمحلية والمؤسسات العامة والواقعة داخل الدوائر الحضرية للبلديات والمراكز المحددة وداخل المناطق المحيطة بها؛
- –المساهمة مع الوزارات المعنية في إعداد الوثائق المتعلقة بإعداد التراب الوطني؛
- –المساهمة باتفاق مع الإدارات المعنية في العمل الذي تقوم به الحكومة في ميدان التهيئة الحضرية، ويضم:
مصلحة جرد الأملاك؛
مصلحة المخططات التوجيهية الترابية؛
مصلحة الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتهيئة؛
- و)يعهد إلى قسم الشؤون الإدارية بمهمة تسيير شؤون الموظفين والميزانية والمعدات بإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية ويضم:
مصلحة الموظفين؛
مصلحة الميزانية والمحاسبة؛
مصلحة المعدات؛
مصلحة المراقبة والتفتيش.
المادة 15
تناط بمديرية الإنتاج النباتي مهمة تحضير العناصر الكفيلة بتحديد سياسة الوزارة فيما يتعلق بإنتاج المنتجات النباتية وتحويلها.
ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية:
- –إعداد برامج الإنتاج باعتبار إمكانات الوسط الطبيعي والأحوال الاقتصادية للسوق والحاجات الجهوية والوطنية وإمكانات تصريف المنتجات نحو الأسواق الخارجية؛
- –تحديد الأهداف المراد بلوغها وبرامج الإنتاج الواجب إنجازها؛
- –تحضير التدابير التقنية والمساهمة في إعداد التدابير الاقتصادية الكفيلة بإدخال تحسين على تحويل المنتجات النباتية وحماية المنتجات المعالجة بالصناعات الفلاحية والغذائية وتسهيل تسويقها؛
- –القيام باتصال مع المديريات المعنية بتنفيذ الوسائل والتدابير الكفيلة بدعم برامج الانتاج؛
- –إجراء الدراسات الزراعية الاقتصادية الخاصة بمشاريع استثمار المناطق غير المسقية والمناطق المسقية أو المساهمة فيها أو مراقبتها؛
- –المشاركة في النهوض بالتنظيمات المهنية القطاعية.
وتشتمل هذه المديرية على:
- –قسم الحبوب والقطاني والعلف الذي يضم:
- –مصلحة الحبوب؛
- –مصلحة القطاني والعلف.
- –قسم غراسة البساتين الذي يضم:
- –مصلحة غراسة الأشجار؛
- –مصلحة غراسة الحوامض وغراسة الكروم؛
- –مصلحة زراعة الخضروات؛
- –مصلحة الزراعات الجديدة.
- –قسم الزراعات الصناعية الذي يضم:
- –مصلحة النباتات الزيتية والنباتات النسيجية؛
- –مصلحة النباتات السكرية.
- –قسم مشاريع الاستثمار والصناعة الفلاحية الذي يضم:
- –مصلحة الدراسات والمشاريع المتعلقة بالاستثمار؛
- –مصلحة الصناعة الفلاحية؛
- –مصلحة التزويد بعناصر الإنتاج.
- –المصلحة الإدارية.
- –مصلحة المتابعة والتقييم.
المادة 16
تناط بمديرية تربية المواشي مهمة النهوض بالإنتاج الحيواني وفقا لحاجات السوق من حيث الكم والكيف.
ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية:
- –القيام بكل عمل من شأنه أن يحسن الإنتاج الحيواني وظروف استغلال الماشية؛
- –دراسة جميع التدابير التقنية والاقتصادية الكفيلة بتحسين شروط تسويق وتحويل المنتجات ذات الأصل الحيواني؛
- –تقدير الحاجات في ميدان تغدية المواشي والسهر على تأسيس مدخرات احتياطية؛
- –حماية الماشية ووقايتها (حفظها من الأمراض المعدية والطفيلية)؛
- –اتخاذ تدابير المراقبة الصحية البيطرية؛
- –السهر على تطبيق الأنظمة الجاري بها العمل في هذا الميدان؛
- –مراقبة سلامة وجودة المنتجات ذات الأصل الحيواني المعدة للاستهلاك البشري وجميع المنتجات المعدة للاستهلاك الحيواني؛
- –مراقبة المجازر ومؤسسات معالجة المنتجات الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني وحفظها واستيداعها؛
- –تسيير مرابض الخيل ومراقبة شركات السباق والرهان المتبادل في حدود اختصاص وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
- –المشاركة في النهوض بالتنظيمات المهنية القطاعية.
وتشتمل هذه المديرية على:
- –قسم الإنتاج الحيواني الذي يضم:
- –مصلحة تحسين النسل؛
- –مصلحة تغذية البهائم؛
- –مصلحة توجيه الإنتاج الحيواني.
- –قسم سلامة الحيوانات الذي يضم:
- –مصلحة الأعمال الوقائية؛
- –مصلحة الصيدلة والطب البيطري الخاص.
- –قسم مرابض الخيل الذي يضم:
- –مصلحة إنتاج الخيل والبغال؛
- –مصلحة إعداد أنظمة السباق والفروسية.
- –قسم استثمار المراعي الذي يضم:
- –مصلحة الدراسات والجرود المتعلقة بالمراعي؛
- –مصلحة تهيئة المراعي وإدارة شؤونها.
- –القسم البيطري للسلامة الغذائية الذي يضم:
- –مصلحة إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالصحة؛
- –مصلحة التفتيش والمراقبة.
- –المصلحة الإدارية.
- –مصلحة المتابعة والتقييم.
المادة 17
تناط بإدارة المياه والغابات والمحافظة على التربة مهمة إدارة الملك الغابوي.
وتسهر على إعداد وتطبيق برامج التنمية في هذا القطاع وتقوم بكل عمل يساعد على المحافظة على التربة والموارد الغابوية وثروات السمك والمصيد.
وتشتمل هذه الإدارة على:
- –مديرية المحافظة على الموارد الغابوية؛
ـ مديرية التنمية الغابوية؛
- –المركز الوطني للبحث الغابوي؛
- –مصلحة المتابعة والتقييم؛
- –مصلحة المعلوماتية؛
- –المصلحة الإدارية.
- أ)تناط بمديرية المحافظة على الموارد الغابوية المهام التالية:
- –المحافظة على الملك الغابوي؛
- –تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالغابات؛
- –الجرد الوطني للغابات؛
- –حراسة الغابات وحمايتها من الحرائق والأمراض؛
- –حراسة ومراقبة الصيد في المياه الإقليمية؛
- –تنمية ثروات السمك والمصيد؛
- –حماية الطبيعة وتنمية السياحة في الغابات؛
- –حماية الحيوانات والنباتات الوحشية في بيئتها وإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بها؛
- –إدارة المنتزهات والمحميات الطبيعية.
وتشتمل هذه المديرية على قسم الملك الغابوي الذي يضم:
- –مصلحة الشؤون العقارية؛
- –مصلحة المنازعات؛
- –مصلحة الجرد الوطني للغابات؛
- –قسم القنص والصيد وحماية الطبيعة الذي يضم:
- –مصلحة القنص؛
- –مصلحة الصيد؛
- –مصلحة حماية الطبيعة.
- –الحديقة الوطنية للحيوانات التي تعتبر في حكم قسم وتضم:
- –مصلحة تعهد الحيوانات؛
- –مصلحة الأشغال؛
- –مصلحة الشؤون العامة.
ب)تناط بمديرية التنمية الغابوية المهام التالية:
- –تحديد الاختبارات في مجال تنمية القطاع الغابوي؛
- –إعداد الدراسات المتعلقة بتهيئة الغابات وأنظمة استغلال الغابات الطبيعية والاصطناعية والسهر على متابعة ومراقبة إنجازها؛
- –إعداد وتطبيق جميع التدابير التقنية والاقتصادية التي تساعد على رفع قيمة الإنتاج وتحسين ظروف التسويق؛
- –السهر على استثمار الأراضي الغابوية بإعادة تشجيرها والقيام بكل عمل يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الجبلية والمراعي في الغابات؛
- –توجيه وتنظيم الإنتاج الغابوي والنهوض بكل عمل يراد به سد حاجات البلاد إلى المنتجات الخشبية؛
- –إعداد برامج التنمية الغابوية السنوية أو الممتدة على أعقاب عدة سنوات؛
- –القيام باستثمار منابت الأشجار الطبيعية ومنابت الحلفاء؛
- –إدارة شؤون الملك الغابوي الخاص بالدولة؛
- –تهيئة الأحواض المائية؛
- –تطبيق سياسة محاربة تراكم الرمال والتصحر باستصلاح المناطق القاحلة.
وتشتمل هذه المديرية على:
- –قسم الاستغلال الغابوي الذي يضم:
- –مصلحة التهيئة؛
- –مصلحة التجهيز؛
- –مصلحة الاستغلالات؛
- –مصلحة الاستثمار والصناعات الغابوية.
- –قسم إعادة التشجير الذي يضم:
- –مصلحة البذور والمشاتل؛
- –مصلحة التشجير.
- –قسم الأحواض المائية ومحابة التصحر الذي يضم:
- –مصلحة الأحواض المائية؛
- –مصلحة محاربة التصحر.
- ج)يعهد إلى المركز الوطني للبحث الغابوي المعتبر في حكم قسم بالمهام التالية:
- –الإشراف على سير الأبحاث والتجارب الغابوية وتربية الأسماك وفن الصيد؛
- –إجراء الدراسات والأبحاث باتصال مع مؤسسات التكوين والبحث على الصعيد الوطني والخارجي؛
- –تنسيق عمل إدارة المياه والغابات في مجال التوثيق والسهر على نشر نتائج الأبحاث.
ويشتمل المركز الوطني للبحث الغابوي على:
- –مصلحة استثمار الاحراج؛
- –مصلحة تنمية وتحسين الأشجار الغابوية؛
- –مصلحة تكنولوجيا الخشب؛
- –مصلحة الايكولوجيا؛
- د)مصلحة المتابعة والتقييم؛
- ه)مصلحة المعلوماتية؛
- و)المصلحة الإدارية.
المادة 18
تناط بإدارة الهندسة القروية مهمة تنسيق الأعمال التي تقوم بها الوزارة فيما يتعلق بالتنمية وإدارة شؤون الري والتهيئة المائية الزراعية والتجهيزات التقنية والتهيئة العقارية.
وتشتمل هذه المديرية على:
- –مديرية التنمية وإدارة شؤون الري؛
- –مديرية التهيئة المائية الزراعية؛
- –مديرية التهيئة العقارية؛
- –قسم الشؤون الإدارية؛
- –مصلحة المتابعات والتقييم؛
- –مصلحة التمويل؛
- –مصلحة المعلوماتية.
- أ)تناط بمديرية التنمية وإدارة شؤون الري المهام التالية:
- –تحضير عناصر السياسة العامة المتعلقة بالماء والتهيئة في جوانبها الفلاحية والقروية؛
- –توجيه عمل الوزارة في مجالي التهيئة المائية الزراعية والقروية؛
- –القيام ببرمجة الأهداف المتوخاة من التهيئة المائية الزراعية والقروية وتقييمها وتتبعها؛
- –الإشراف على الدراسات العامة المتعلقة بالتهيئة المائية الزراعية والقروية ذات الطابع الجهوي المشترك وعلى دراسة المخططات التوجيهية للتهيئة؛
- –القيام بالدراسات الخاصة والدراسات العامة المتعلقة بالغرض من مهمتها؛
- –تنسيق طرائف إدارة الموارد المائية المستخدمة في الفلاحة والإشراف عليها وتنميتها؛
- –الإشراف على جميع التجارب الرامية إلى دعم أعمال تهيئة الموارد المذكورة وإدارة شؤونها؛
- –السهر باتصال مع الوزارات والمصالح المعنية على تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بإعداد التراب الوطني.
وتشتمل هذه المديرية على:
- –قسم الدراسات الذي يضم:
- –مصلحة الدراسات العامة؛
- –مصلحة الدراسات الخاصة؛
- –مصلحة التجارب والاختيارات وضبط الإجراءات.
- –قسم الهيدروليك الزراعية الذي يضم:
- –مصلحة البرمجة؛
- –مصلحة النهوض بأعمال تهيئة القطاع الخاص.
- –قسم إدارة شؤون الموارد المائية الزراعية الذي يضم:
- –مصلحة تحسين أعمال الري الكبرى؛
- –مصلحة الاستغلال؛
- –مصلحة التعهد والصيانة.
- ب)تناط بمديرية التهيئة المائية الزراعية المهام التالية:
- –متابعة الدراسات المتعلقة بتنفيذ مشاريع التهيئة المائية الزراعية؛
- –تتبع إنجاز أعمال التهيئة المائية الزراعية؛
- –تقديم الدعم التقني للأجهزة المكلفة بتنفيذ مشاريع التهيئة المائية الزراعية؛
- –تحديد معايير إقامة المنشآت؛
- –القيام بالإشراف على عمليات التجهيز الاقتصادي وتشييد المباني أو بإنجازها أو هما معا لحساب المصالح التابعة للوزارة والهيئات المعهود إليها بالوصاية عليها.
وتشتمل هذه المديرية على:
- –مصلحة دراسة المشاريع؛
- –مصلحة التهيئة العقارية.
- –قسم الإنجازات الذي يضم:
- –مصلحة أعمال التجهيز الجديد؛
- –مصلحة إصلاح الأراضي.
- –قسم التجهيزات التقنية الذي يضم:
- –مصلحة التجهيزات ذات الطابع الإداري والاقتصادي؛
- –مصلحة التجهيزات القروية.
- ج)تناط بمديرية التهيئة العقارية المهام التالية:
- –دراسة وإعداد استراتيجية تدخل يراد بها تحسين حالة الأوضاع العقارية للقطاع الفلاحي؛
- –النهوض، في إطار أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية بمراجعة الأوضاع العقارية للأملاك الفلاحية ولاسيما بمحاربة التقسيم بالتشجيع على الحد من الملكية المشاعة وضم الأراضي بعضها إلى بعض وتجهيز الأراضي الفلاحية الصغيرة ومن نظام لعقود إيجار الأراضي القروية؛
- –تهييء الظروف الملائمة لاستثمار الأراضي الفلاحية غير المسقية وخاصة بتحسين طاقة إنتاج القاعدة العقارية؛
- –تحديد أحسن استراتيجية لتنمية المناطق غير المسقية والسهر على إصلاح الأراضي الفلاحية والمحافظة عليها؛
- –القيام في المجال العقاري بتحديد برامج التدخل الموضوعة لدوائر استثمار الأراضي غير المسقية التي تحددها؛
- –السهر على تصفية وضعية الأراضي الفلاحية الخاضعة للقوانين الأساسية المطبقة على الأراضي الجماعية وأراضي الجيش وملك الدولة الخاص.
- –الحرص على قيام المصالح الخارجية التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي بتتبع تصفية الوضعية القانونية والإدارية لقطاع الإصلاح الزراعي؛
- –إعداد وتنفيذ التدابير ذات الطابع التقني أو التنظيمي المتعلقة بالإصلاح الزراعي؛
- –حصر البرامج المتعلقة بتوزيع الأراضي وتحضير مشاريع التجزيء أو المساهمة في إعدادها.
وتشتمل هذه المديرية على:
- –قسم إصلاح الأوضاع العقارية الذي يضم:
- –مصلحة الدراسات والمنازعات؛
- –مصلحة تصفية الأنظمة الأساسية العقارية؛
- –مصلحة مراجعة الأوضاع العقارية؛
- –مصلحة التنظيم القانوني لقطاع الإصلاح الزراعي.
- –قسم تحسين الأوضاع العقارية الذي يضم:
- –مصلحة الدراسات المتعلقة بالتهيئة؛
- –مصلحة إعمال تحسين الأوضاع العقارية وضم الأراضي بعضها إلى بعض.
- –قسم الإصلاح الأراضي الزراعية والمحافظة عليها الذي يضم:
- –مصلحة المشاريع والبرامج؛
- –مصلحة اعمال إصلاح الأراضي الفلاحية والمحافظة عليها.
- د)تناط بقسم الشؤون الإدارية مهمة التسيير الإداري للموظفين وإدارة الميزانية والوسائل العامة والصفقات التي تبرمها إدارة الهندسة القروية.
ويضم هذا القسم:
- –مصلحة الموظفين؛
- –مصلحة الميزانية والوسائل العامة؛
- –مصلحة الصفقات.
المادة 19
يعهد إلى قسم التعاون في إطار الاختصاصات المسندة إلى وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي بالنظر في القضايا المتعلقة بالتعاون التقني الدولي والنهوض بأعمال الخبرة الوطنية.
ويضم هذا القسم:
- –مصلحة التعاون الإداري؛
- –مصلحة التعاون المتعدد الأطراف.
المادة 19 المكررة
يعهد إلى قسم المعلوماتية بالإشراف على تنسيق أنشطة الوزارة في ميدان المعلوماتية وعلى التتبع والتقييم الدائم لتكنولوجيا الإعلام وكذا تقديم المساعدة لمصالح الوزارة كلما تعلق الأمر باقتناء المعدات المعلوماتية أو صيانتها.
ويضم هذا القسم:
- –مصلحة الشبكات وصيانة المعدات؛
- –مصلحة قواعد المعطيات والتطبيقات.
المادة 20
تحدث المصالح الخارجية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها ومناطق نفوذها بقرار يصدره وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ويؤشر عليه وزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية.
المادة 21
ينسخ هذا المرسوم الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.77.657 الصادر في 15 من شوال 1397 (29 سبتمبر 1977) في شأن تنظيم واختصاصات وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ويحل محل الأحكام الواردة فيه.
على أن الأحكام المتعلقة بالمصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي والواردة في الجزء الثالث من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.657 بتاريخ 15 من شوال 1397 (29 سبتمبر 1977) نظل سارية الأثر إلى حين نشر القرار المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه.
المادة 22
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993).
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، الإمضاء: عبد العزيز مزيان.
وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عزيز حسبي.