مرسوم رقم 2.93.603 في شان اختصاصات وتنظيم وزارة التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية
مرسوم في شان اختصاصات وتنظيم وزارة التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.92.137 الصادر في 11 من صفر 1413 (11 أغسطس 1992) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 جمادى الأولى 1414 (18 أكتوبر 1993)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 17 مادة
المادة الأولى
يعهد إلى وزارة التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية بإعداد سياسة الحكومة المتعلقة بالتجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية.
وتتولى لهذه الغاية بوجه خاص باتصال مع الوزارات المعنية.
في مجال التجارة الخارجية:
- –اعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية وخاصة النصوص التي من شأنها تطوير تنميتها التجارية في الخارج؛
- –تنسيق اعداد وتنفيذ سياسة الحكومة فيما يخص حماية الإنتاج الوطني بطريقة اقتصادية أو بواسطة تحديد حصص الاستيراد ولاسيما اذا تعلق الأمر بحماية انتاج القطاع الفلاحي؛
- –تنسيق الأعمال التي تقوم بها الهيئات العامة فيما يتعلق بالنهوض بالتجارة الخارجية ودعم أعمال المنشآت الخاصة متى استلزمت الحاجة ذلك؛
- –المساهمة في تحضير واجراء المفاوضات الاقتصادية والتجارية الدولية سواء أكانت متعددة الاطراف أو جهوية أو ثنائية ولهذه الغاية، تساهم مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية في تنسيق موقف المغرب في هذه المفاوضات؛
- –التأكد من أن المعايير الواجب التقيد بها والتدابير التقنية الأخرى المطبقة على الاستيراد والتصدير لا تتعارض مع القواعد والأنظمة المتفق عليها على الصعيد الدولي؛
- –المساهمة في اعداد أي تدبير واتخاذ أي قرار يكون لهما تأثير مباشر أو غير مباشر على العلاقات الاقتصادية والتجارية الخارجية وعلى مستوى قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة سواء تعلق الأمر بعرض السلع والخدمات الوطنية على التصدير أو بتمويل التجارة الخارجية أو بنظام الصرف.
في مجال الاستثمارات الخارجية:
- –اعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمارات الخارجية وخاصة النصوص التي من شأنها زيادة مساهمة رأس المال الأجنبي في التنمية الاقتصادية للمملكة؛
- –المساهمة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بضمان الاستثمارات؛
- –تنسيق الأعمال التي تقوم بها الهيئات العامة فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية ودعم أعمال المنشآت الخاصة متى استلزمت الحاجة ذلك؛
- –العمل بالخارج على التعريف بالمناطق الحرة أو الأسواق المالية )Offshore) الواقعة بالمغرب؛
- –اتخاذ جميع المبادرات والتدابير أو هما معا التي من شأنها النهوض بالاستثمارات الخارجية في المغرب؛
- –استقبال المستثمرين الأجانب والمستثمرين أعضاء الجالية المغربية القاطنة بالخارج أو هما معا وتوجيههم وتقديم المساعدة لهم.
زيادة على الاختصاصات المبينة أعلاه، يعهد إلى الوزارة بتنظيم وادارة تمثيليات المملكة بالخارج المكلفة بالتنمية التجارية والنهوض بالاستثمارات الخارجية نحو المغرب.
المادة 2
تتألف وزارة التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى ديوان الوزير من ادارة مركزية وتمثيليات في الخارج ومصالح خارجية ان اقتضى الحال ذلك.
المادة 3
تشتمل الإدارة المركزية على:
- –الكتابة العامة؛
- –مديرية السياسة التجارية الخارجية؛
- –مديرية العلاقات التجارية الدولية؛
- –مديرية الاستثمارات الخارجية
- –مديرية الدراسات
- –قسم ادارة الموارد البشرية والشؤون العامة.
المادة 4
يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة اليه بموجب المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413(29 أبريل 1993).
المادة 5
تناط بمديرية السياسة التجارية الخارجية مهمة اعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية، ويعهد اليها لهذه الغاية بالمهام التالية:
- –تسليم رخص الاستيراد والتصدير فيما يخص المنتجات الخاضعة لهذا الاجراء وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما؛
- –ابداء رأيها في كل التدابير التعريفية وغير التعريفية المقترحة فيما يتعلق بحماية الإنتاج الوطني وتتبع تطبيقها؛
- –اقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة في الأسواق الخارجية وكذا التدابير التي تمكن من تحسين الإطار الكفيل بالبحث على تنمية أعمال التصدير؛
- –اقتراح التدابير المتعلقة بتبسيط وتحسين الإجراءات المطبقة على التجارة الخارجية باتصال مع الهيئات المعنية وفقا للقواعد والأعراف المعمول بها على الصعيد الدولي؛
- –احداث التمثيليات التجارية للمملكة في الخارج وتنظيمها وتتبع عملها؛
- –اعداد البرنامج السنوي للتظاهرات الاقتصادية في الخارج وتتبع تنفيذها مع السهر على تنسيق اعمال مختلف الهيئات التي تعمل في ميدان التنمية الخارجية؛
- –المساعدة على تنظيم التظاهرات التجارية ذات الطابع الدولي المنظمة داخل المملكة وتشجيعها ودعمها ان اقتضى الحال ذلك؛
- –المتابعة اللاحقة للواردات والصادرات.
المادة 6
تشتمل مديرية السياسة التجارية الخارجية على:
- –قسم الواردات الذي يضم:
o مصلحة التدابير التعريفية؛
o مصلحة التدابير غير التعريفية.
- –قسم الصادرات الذي يضم:
o مصلحة التظاهرات الاقتصادية؛
o مصلحة الحث على الأعمال الاقتصادية؛
o مصلحة اللوجيستيك والإجراءات.
المادة 7
تناط بمديرية العلاقات التجارية الدولية مهمة تنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالتجارة الثنائية والمتعددة الأطراف ويعهد اليها لهذه الغاية بالمهام التالية:
- –المساهمة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف وتحضير أعمال اللجان المختلطة للتعاون الاقتصادي والتجاري وتتبع تطبيق القرارات الصادرة عنها؛
- –اعداد مشاريع الاتفاقات التجارية والتعريفية؛
- –تحضير المفاوضات المتعددة الأطراف المتعلقة بالاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية )GATT) والمنظمات المتعددة الأطراف ذات الطابع التجاري واجراؤها وتتبعها؛
- –دراسة وتتبع التوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والجهوية المكلفة بالقضايا التجارية وتقييم محاسبتها مع تنظيمنا والتشريع الجاري بهما العمل؛
- –نشر المعلومات الصادرة عن مؤسسة )GATT) أو المنظمات الأخرى ذات الطابع التجاري لدى الإدارات العامة والقطاع الخاص.
المادة 8
تشتمل مديرية العلاقات التجارية الدولية على:
- –قسم العلاقات التجارية الثنائية الذي يضم:
o مصلحة المجموعة الاقتصادية الأوربية؛
o مصلحة اتحاد المغرب العربي؛
o مصلحة البلدان الأخرى.
- –قسم العلاقات التجارية المتعددة الأطراف الذي يضم:
o مصلحة اتفاقية – "GATT"؛
o مصلحة المنظمات المتعددة الأطراف الأخرى.
المادة 9
تناط بمديرية الاستثمارات الخارجية مهمة تنفيذ كل عمل من شأنه توطيد سمعة المغرب كبلد يرحب بالاستثمارات، ويعهد اليها لهذه الغاية بالمهام التالية:
- –مساعدة المستثمرين الأجانب في الحصول على أرض لإنجاز استثماراتهم؛
- –القيام بالدراسات اللازمة لاتخاذ التدابير الملائمة الكفيلة لتحسين شروط استقبال الاستثمار الخارجي بالمغرب؛
- –العمل على النهوض بأعمال اقامة المنشآت الأجنبية في المناطق الحرة والأسواق المالية )offshore) الواقعة داخل المغرب والقيام لهذا الغرض بكل عمل يهدف إلى تحقيق الغرض المذكور؛
- –السهر على حسن التدبير الإداري للاستثمارات الخارجية بالمغرب؛
- –استقبال المستثمرين الأجانب وتوجيههم ومساعدتهم وتنظيم بعثات اعلامية بالمغرب وفي الخارج؛
- –وضع جميع المعلومات المتعلقة بالتشريع الاقتصادي والمالي والضريبي ونظام الصرف رهن تصرف المستثمرين الأجانب ولاسيما عن طريق تقديم معطيات واعداد وثائق ولوحات وكتيبات وكراسات.
المادة 10
تشتمل مديرية الاستثمارات الخارجية على:
قسم المعلوماتية وتوجيه المستثمرين الذي يضم:
- –مصلحة استقبال ومساعدة المستثمرين؛
- –مصلحة التواصل والإنعاش.
قسم الحث على الاستثمار الذي يضم:
- –مصلحة المساعدة على تحديد مواقع المشاريع؛
- –مصلحة الدراسات.
المادة 11
تناط بمديرية الدراسات مهمة اعداد جميع النماذج الخاصة بالاقتصاد الإجمالي والاقتصاد التفضيلي التي تمكن من تصور عدد من المتغيرات البنيوية أو الظرفية وتأثيرها في قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة، ويعهد اليها لهذه الغاية بالمهام التالية :
- –القيام بدراسات تنصب على مقارنة التجارة الخارجية في المغرب بالتجارة الخارجية في البلدان المنافسة وعلى تقييم آثار الإصلاحات التعريفية ودراسة مفعول الاتفاقات التفصيلية؛
- –اقامة جهاز الإعلام والتواصل لفائدة العاملين في الميدان الاقتصادي بواسطة النشرات وشبكات، "الفيديوتيكس" ؛
- –تخطيط وإدارة أعمال المعلوماتية ونظم الإعلام التي يمكن أن تستخدمها جميع المديريات والمصالح التابعة للوزارة وغيرها من المنشآت والمرتفقين ؛
- –جمع الوثائق ذات الطابع الاقتصادي والتجاري وتدبير شؤونها ووضعها رهن تصرف المرتفقين.
وتشتمل هذه المديرية على:
قسم التنظيم والمناهج والمعالجة المعلوماتية الذي يضم:
- –مصلحة التنظيم والمناهج ؛
- –مصلحة التحليل والبرمجة ؛
- –مصلحة الاستغلال.
قسم الدراسات والتوقعات الذي يضم:
- –مصلحة الدراسات الاقتصادية ؛
- –مصلحة الإحصائيات التجارية ؛
- –مصلحة التوثيق والنشرات.
المادة 12
تناط بقسم ادارة الموارد البشرية والشؤون العامة مهمة ادارة الموارد البشرية ومجموع الأعمال ذات الطابع الإداري والمتعلقة بميزانية الوزارة، ويعهد اليها لهذه الغاية بالمهام التالية:
- –ادارة جميع الموارد البشرية للوزارة؛
- –القيام ، بتعاون مع مديريات الوزارة والهيئات الأخرى ، بكل بحث أو دراسة أو برنامج يهدف إلى تأهيل واستكمال خبرة الموظفين ؛
- –تنفيذ كل عمل يراد به تحسين مردودية الموظفين ووضع برنامج تأهيل مستمر واستكمال خبرة لفائدتهم ؛
- –الحرص على سير الأعمال الاجتماعية على أفضل وجه ؛
- –تحضير وتنفيذ ميزانية الوزارة ؛
- –ادارة منقولات وعقارات الوزارة وتعهدها ؛
- –اقتراح كل تدبير يرمي إلى تحسين سير بنيات الوزارة.
المادة 13
يشتمل قسم ادارة الموارد البشرية والشؤون العامة على:
- –مصلحة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية ؛
- –مصلحة الميزانية والمحاسبة ؛
- –مصلحة المعدات ومجموعة السيارات.
المادة 14
تناط بمصلحة قانونية ملحقة بالكتابة العامة مهمة النظر في جميع الجوانب القانونية الراجعة لاختصاصات الوزارة وضمنها تتبع القضايا المتنازع فيها التي تهم الوزارة أو الهيئات المعهود اليها بالوصاية عليها.
المادة 15
تحدد الاختصاصات المحلية للتمثيليات والمصالح الخارجية ومقارها وتنظيمها الداخلي بقرار لوزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية .
المادة 16
تنسخ أحكام المادتين 15 و 16 من المرسوم رقم 2.85.645 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة التجارة والصناعة .
المادة 17
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1414 )29 أكتوبر 1993( .
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: حسن ابو ايوب.
وزير المالية:
الإمضاء: محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عزيز حسبي.