مادةmadda
مرسوم رقم 2.93.685

مرسوم رقم 2.93.685 بالموافقة على ترويج قطع نقدية تذكارية من فئة 200 درهم بمناسبة تدشين مسجد الحسن الثاني

مرسوم بالموافقة على ترويج قطع نقدية تذكارية من فئة 200 درهم بمناسبة تدشين مسجد الحسن الثاني

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصول 5 و 15 و 17 و 18 و 49 من الظهير الشريف رقم 1.59.223 الصادر في 23 من ذي الحجة 1378 (30 يونيو 1959) بإحداث بنك المغرب، كما وقع تغييره؛

وبعد الاطلاع على مداولة مجلس بنك المغرب بتاريخ 22 يوليو 1993 المقرر على إثرها إصدار قطع نقدية فضية من فئة 200 درهم بمناسبة تدشين مسجد الحسن الثاني؛

وبعد موافقة وزير المالية على ترويج القطع النقدية المذكورة وباقتراح منه، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يوافق على ترويج قطع نقدية فضية من فئة 200 درهم بمناسبة تدشين مسجد الحسن الثاني.

المادة الثانية

تتداول هذه القطع بصفة قانونية وتشتمل على المميزات الآتية:

الوزن: 15 غراما؛

المزيج: الفضة: 925 في الألف؛

النحاس: 75 في الألف؛

قطر الدائرة: 31 مليمترا؛

جانب الدائرة: محزز؛

الوجه: صورة صاحب الجلالة الحسن الثاني؛

الظهر: في الوسط: - مبنى مسجد الحسن الثاني مطلا على البحر؛

  1. –تاريخ التدشين الذي يطابق حلول عيد المولد النبوي 12 ربيع الأول 1414 ؛

في الأعلى: العبارة التالية: تدشين مسجد الحسن الثاني؛

على اليمين: 1414 ؛

على اليسار: 1993 ؛

في الأسفل: مانتا 200 درهم.

المادة الثالثة

تحدد القوة الابرائية للقطع النقدية الجديدة بين الأفراد بـ 2.000 درهم.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993( .

الامضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.