مرسوم رقم 2.93.807 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية
مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية
التعديلات (8)
- المرسوم رقم 2.24.617 بتاريخ 6 محرم 1446 (16 يوليو 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4840 ؛
- المرسوم رقم 2.22.586 صادر في 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7143 بتاريخ 19 ربيع الآخر 1444 (14 نوفمبر 2022) ص 7440 ؛
- المرسوم رقم 2.19.1072 صادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6849 بتاريخ 24 جمادى الأولى 1441 (20 يناير 2020) ص 361 ؛
- المرسوم رقم 2.19.485 صادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4636 ؛
- المرسوم رقم 2.16.186 صادر في 4 رجب 1437 (12 أبريل 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6463 بتاريخ 2 شعبان 1437 (9 ماي 2016) ص 3679 ؛
- المرسوم رقم 2.11.275 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3315 ؛
- المرسوم رقم 2.08.586 صادر في 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009) ص 264 ؛
- المرسوم رقم 2.05.1004 صادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5421 بتاريخ 17 ربيع الآخر 1427 (15 ماي 2006) ص 1266.
نص الإصدارمرسوم رقم 2.93.807 صادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 4 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) في شأن المفتشية العامة المالية؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30) ديسمبر (1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.89.40 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي القعدة (11 ماي 1994)، رسم ما يلي:
الباب الأول: أحكام عامة
وحرر بالرباط في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية.
الامضاء: محمد سكوه.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية.
الامضاء: عزيز حسبي.
الجدول رقم 111 نسق ترقية مفتشي المالية من رتبة إلى أخرى الرتب النسق السريع النسق المتوسط النسق البطيء من الرتبة الأولى إلى سنة سنة سنة الثانية من الرتبة الثانية إلى سنة سنة سنة الثالثة من الرتبة الثالثة إلى سنتان سنتان ونصف ثلاث سنوات الرابعة
- –تم تغيير الجدول 1 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.22.586 سالف الذكر.
من الرتبة الرابعة إلى سنتان سنتان ونصف ثلاث سنوات ونصف الخامسة من الرتبة الخامسة إلى سنتان سنتان ونصف ثلاث سنوات ونصف السادسة من الرتبة السادسة إلى سنتان ونصف ثلاث سنوات أربع سنوات السابعة ونصف من الرتبة السابعة إلى ثلاث سنوات ثلاث سنوات أربع سنوات ونصف الثامنة ونصف من الرتبة الثامنة إلى ثلاث سنوات أربع سنوات أربع سنوات ونصف التاسعة ونصف من الرتبة التاسعة إلى ثلاث سنوات أربع سنوات أربع سنوات ونصف العاشرة ونصف من الرتبة العاشرة إلى ثلاث سنوات أربع سنوات أربع سنوات ونصف الرتبة الحادية عشرة ونصف من الرتبة الحادية عشرة ثلاث سنوات أربع سنوات أربع سنوات ونصف إلى الرتبة الثانية عشرة ونصف من الرتبة الثانية عشرة ثلاث سنوات أربع سنوات أربع سنوات ونصف إلى الرتبة الثالثة عشر ونصف من الرتبة الثالثة عشر ثلاث سنوات أربع سنوات أربع سنوات ونصف إلى الرتبة الرابعة عشر ونصف من الرتبة الرابعة عشر ثلاث سنوات أربع سنوات أربع سنوات ونصف إلى الرتبة الاستثنائية ونصف
فهرس النص · 21 مادة
المادة 1
تشتمل هيئة التفتيش العام للمالية على ثلاث درجات، درجة مفتش للمالية ودرجة مفتش للمالية رئيس بعثة ودرجة مفتش للمالية من الدرجة الممتازة وعلى المنصب السامي للمفتش العام للمالية.
المادة 2
يحدد على النحو التالي الترتيب التسلسلي للأرقام الاستدلالية المنفذة لدرجة مفتش المالية:
الرتبة الأولى........................................................الرقم الاستدلالي 336 الرتبة الثانية ........................................................الرقم الاستدلالي 336 الرتبة الثالثة .........................................................الرقم الاستدلالي 408 الرتبة الرابعة........................................................الرقم الاستدلالي 441 الرتبة الخامسة......................................................الرقم الاستدلالي 477 الرتبة السادسة...................................................... الرقم الاستدلالي 514 الرتبة السابعة.......................................................الرقم الاستدلالي 547 الرتبة الثامنة........................................................الرقم الاستدلالي 579 الرتبة التاسعة...................................................... الرقم الاستدلالي 611 الرتبة العاشرة .................................................... الرقم الاستدلالي 639 الرتبة الحادية عشرة.............................................. الرقم الاستدلالي 704 الرتبة الثانية عشرة............................................... الرقم الاستدلالي 746 الرتبة الثالثة عشر................................................ الرقم الاستدلالي 779 الرتبة الرابعة عشر.............................................. الرقم الاستدلالي 812 الرتبة الاستثنائية ....................................................الرقم الاستدلالي 840
المادة 3
تشتمل درجة مفتش المالية رئيس بعثة على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
الرتبة الأولى..................................................... الرقم الاستدلالي 704 الرتبة الثانية...................................................... الرقم الاستدلالي 746 الرتبة الثالثة.......................................................الرقم الاستدلالي 779 الرتبة الرابعة ....................................................الرقم الاستدلالي 812 الرتبة الخامسة ...................................................الرقم الاستدلالي 840 الرتبة السادسة ...................................................الرقم الاستدلالي 870
المادة 4
تشتمل الدرجة الممتازة لمفتش المالية على أربع رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
الرتبة الأولى الرقم الاستدلالي 870 الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي 890 الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي 910 الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي 940
المادة 5
يستفيد المفتشون العامون للمالية من المرتبات والتعويضات الخاصة ذات الطابع الدائم أو العرضي ومن المنافع العينية الممنوحة لمديري الإدارة المركزية.
المادة 6
يمكن أن يعين في منصب مفتش عام للمالية، مفتشو المالية من الدرجة الممتازة الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% سنويا من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لمفتشي المالية من الدرجة الممتازة.
ويتم التعيين في هذا المنصب وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عليه الترسيم في هذا المنصب.
المادة 7
يقوم بتنسيق وتسيير أعمال المفتشية العامة للمالية بتكليف من الوزير المكلف بالمالية، مفتش عام للمالية يختار من بين المفتشين العامين للمالية المشار إليهم في المادة 6 أعلاه.
المادة 8
يعين بقرار لوزير المالية مفتشو المالية ومفتشو المالية رؤساء البعثات ومفتشو المالية من الدرجة الممتازة.
الباب الثاني: توظيف وترقية مفتشي المالية
المادة 9
يوظف مفتشو المالية:
- 1-بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه:
- أ)المترشحين من غير الموظفين البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة، من بين الحاصلين على:
- –دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية، أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –شهادة مهندس الدولة أو شهادة مهندس معماري، أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- ب)المترشحين الموظفين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة والمرتبين، على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو مهندس معماري من الدرجة الأولى أو في درجة مماثلة لإحداها، والحاصلين على إحدى الشهادات والتخصصات المشار إليها في البند (أ) أعلاه، والمتوفرين على ما لا يقل عن أربع سنوات من الخدمة الفعلية في إحدى الدرجات المذكورة.
- 2-بناء على المؤهلات من بين الخريجين الحاصلين على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للإدارة، بعد اختيارهم بحسب الاستحقاق من الخريجين العشر الأوائل لكل فوج بالمدرسة المذكورة.
وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى في درجة مفتش المالية وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
المادة 10
منسوخة
لا يجوز أن يشارك مرة أخرى في مباراة التوظيف، مفتشو المالية المتدربون الذين سبق حذفهم من هيئة التفتيش العام للمالية.
المادة 11
يقضي مفتشو المالية الذين تم توظيفهم وفق الشروط المحددة في المادة 9 أعلاه تدريبا مدته سنتان، يتلقون خلاله تكوينا نظريا وتطبيقيا وميدانيا.
ويعينون متدربين في الرتبة الأولى من درجة مفتش المالية، ويرقون بنفس الصفة إلى الرتبة الثانية بعد قضاء سنة من الخدمة.
وعلى أثر الترتيب المذكور، يجتاز المتدربون امتحانا للأهلية المهنية، تحدد كيفيات تنظيمه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويرسم الناجحون منهم في الرتبة الثالثة من درجة مفتش المالية.
يعاد ترتيب مفتشي المالية المنتمين إلى إحدى الدرجات أو الأطر النظامية، بعد ترسيمهم، في الرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجاتهم السابقة.
ويحتفظ مفتشو المالية الذين أعيد ترتيبهم وفق أحكام هذه المادة بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة في حدود مدة القدمية المحددة في العمود الأول لنسق الترقية المنصوص عليه في الجدول 1 الملحق بهذا المرسوم.
ويتم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، إما إرجاع المتدربين الراسبين في امتحان الأهلية المهنية إلى إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة من قبل، وإما إعفاؤهم إذا كانوا لا ينتمون إلى الإدارة.
ويمكن إرجاع المتدربين إلى إطارهم الأصلي أو فصلهم من مهامهم في كل وقت بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، إذا تبين لها عدم كفاءتهم.
المادة 12
تحدد شروط وشكل وبرنامج مباراة التوظيف وامتحان الأهلية المهنية المنصوص عليهما في المواد السابقة بقرار يصدره وزير المالية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية.
المادة 13
يمكن، باقتراح من المفتش العام للمالية المكلف بالمفتشية العامة للمالية ان يعين في درجة مفتش المالية رئيس بعثة مفتشو المالية البالغون الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والذين قضوا خمس سنوات في الخدمة بهذه الصفة.
ويعين المعنيون بالأمر في الرتبة الأولى من الدرجة، غير أن من بلغوا في درجة مفتش المالية رتبة لها رقم استدلالي يفوق الرقم الاستدلالي للرتبة الأولى من درجة مفتش المالية رئيس بعثة، فيعينون في رتبة يعادل رقمها الاستدلالي الرقم الاستدلالي الذي حصلوا عليه في درجة مفتش المالية أو يفوقه مباشرة.
ويحتفظون في حدود سنتين، بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا وقع تعيينهم في رقم استدلالي معادل.
وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى في درجة مفتش المالية رئيس بعثة كل سنتين.
المادة 14
يمكن باقتراح من المفتش العام للمالية المكلف بالمفتشية العامة للمالية أن يعين بصفة مفتش للمالية من الدرجة الممتازة مفتشو المالية رؤساء البعثات الذين قضوا ما لا يقل عن خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة. وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى في درجة مفتش المالية من الدرجة الممتازة كل سنتين.
ويعين المعنيون بالأمر في الرتبة الأولى من الدرجة ويحتفظون في حدود سنتين بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا، قع تعيينهم في رقم استدلالي معادل.
الباب الثالث: الوضعية والتأديب
المادة 15
يخضع موظفو هيئة التفتيش العام للمالية، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين 16 و 17 بعده، الى جميع أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة 16
يمكن أن يتم تعيين موظفي هيئة التفتيش العام للمالية المرسمين للعمل بإحدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالمالية بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من المفتش العام للمالية المكلف بتنسيق وتسيير أعمال المفتشية العامة للمالية.
المادة 17
لا يسمح بإلحاق موظفي هيئة التفتيش العام للمالية إلا بعد مضي سنتين على ترسيمهم بصفة مفتشين للمالية.
ويجب على كل موظف من هيئة التفتيش العام للمالية يكون في حالة الحاق أن يطلع وزير المالية بواسطة المفتش العام للمالية المكلف بالمفتشية العامة للمالية على كل تغيير يطرأ على مهامه، ويلزم القيام بهذا التبليغ في أجل شهر من تاريخ تغيير المهام.
ويشعر المفتش العام للمالية الموظف بتسلمه التبليغ المذكور ويقترح، على وزير المالية أن اقتضى الحال التدابير الكفيلة بضمان ما تقتضيه حاجة المصلحة.
الباب الرابع: نظام التعويضات
المادة 18
يتقاضى مفتشو المالية ومفتشو المالية رؤساء البعثات ومفتشو المالية من الدرجة الممتازة تعويضا اجماليا وتعويضا عن التأطير وتعويضا عن الأعباء واعانة خاصة.
على أن مفتشي المالية من الدرجة الممتازة يستفيدون زيادة على ذلك من تعويض تكميلي. وتحدد المبالغ الشهرية للتعويضات المشار اليها أعلاه في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
المادة 19
تؤدى التعويضات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه كل شهر عند انتهائه.
ولا يجوز أن يقبض معها أي تعويض أو مكافأة أو اعانة كيفما كان نوعها ولاسيما التعويض عن التدرج الاداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المحدثة بالمرسوم رقم 2.77.68 بتاريخ 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) والمرسوم رقم 2.89.40 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) المشار اليهما أعلاه باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.
الباب الخامس: أحكام متفرقة
المادة 20
مفتشو المالية ومفتشو المالية رؤساء البعثات المزاولون عملهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم يدمجون بنفس الرتبة، الأولون بصفة مفتشي المالية والثانيون بصفة مفتشي المالية رؤساء البعثات، ويحتفظ المعنيون بالأمر بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة، وتعتبر أقدميتهم في الدرجة لأجل تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 21
يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير المالية والوزير المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهما فيما يخصه.
ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام المادة 11 أعلاه. وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام المرسوم الملكي رقم 1180.66 الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.
على أن العون الخاضع لأحكام هذا النظام الأساسي يحتفظ في كل حالة بالوضعية الادارية التي كانت له في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى أن يصبح تدبير الادماج الخاص به ساري الأثر.