مادةmadda
FR

ف 1يحدد على النحو التالي الترتيب التسلسلي للأرقام الاستدلالية المنفذة لدرجة مفتش المالية:

ف 2الرتبة الأولى........................................................الرقم الاستدلالي 336 الرتبة الثانية ........................................................الرقم الاستدلالي 336 الرتبة الثالثة .........................................................الرقم الاستدلالي 408 الرتبة الرابعة........................................................الرقم الاستدلالي 441 الرتبة الخامسة......................................................الرقم الاستدلالي 477 الرتبة السادسة...................................................... الرقم الاستدلالي 514 الرتبة السابعة.......................................................الرقم الاستدلالي 547 الرتبة الثامنة........................................................الرقم الاستدلالي 579 الرتبة التاسعة...................................................... الرقم الاستدلالي 611 الرتبة العاشرة .................................................... الرقم الاستدلالي 639 الرتبة الحادية عشرة.............................................. الرقم الاستدلالي 704 الرتبة الثانية عشرة............................................... الرقم الاستدلالي 746 الرتبة الثالثة عشر................................................ الرقم الاستدلالي 779 الرتبة الرابعة عشر.............................................. الرقم الاستدلالي 812 الرتبة الاستثنائية ....................................................الرقم الاستدلالي 840

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.93.807 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.93.807 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية

المادة 1 – المادة 21
  1. المادة 1تشتمل هيئة التفتيش العام للمالية على ثلاث درجات، درجة مفتش للمالية ودرجة مفتش للمالية رئيس بعثة ودرجة مفتش للمالية من الدرجة الممتازة وعلى المنصب السامي للمفتش
  2. المادة 2يحدد على النحو التالي الترتيب التسلسلي للأرقام الاستدلالية المنفذة لدرجة مفتش المالية:
  3. المادة 3تشتمل درجة مفتش المالية رئيس بعثة على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
  4. المادة 4تشتمل الدرجة الممتازة لمفتش المالية على أربع رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
  5. المادة 5يستفيد المفتشون العامون للمالية من المرتبات والتعويضات الخاصة ذات الطابع الدائم أو العرضي ومن المنافع العينية الممنوحة لمديري الإدارة المركزية.
  6. المادة 6يمكن أن يعين في منصب مفتش عام للمالية، مفتشو المالية من الدرجة الممتازة الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% سنويا من عد
  7. المادة 7يقوم بتنسيق وتسيير أعمال المفتشية العامة للمالية بتكليف من الوزير المكلف بالمالية، مفتش عام للمالية يختار من بين المفتشين العامين للمالية المشار إليهم في المادة
  8. المادة 8يعين بقرار لوزير المالية مفتشو المالية ومفتشو المالية رؤساء البعثات ومفتشو المالية من الدرجة الممتازة.
  9. المادة 9يوظف مفتشو المالية:
  10. المادة 10لا يجوز أن يشارك مرة أخرى في مباراة التوظيف، مفتشو المالية المتدربون الذين سبق حذفهم من هيئة التفتيش العام للمالية.
  11. المادة 11يقضي مفتشو المالية الذين تم توظيفهم وفق الشروط المحددة في المادة 9 أعلاه تدريبا مدته سنتان، يتلقون خلاله تكوينا نظريا وتطبيقيا وميدانيا.
  12. المادة 12تحدد شروط وشكل وبرنامج مباراة التوظيف وامتحان الأهلية المهنية المنصوص عليهما في المواد السابقة بقرار يصدره وزير المالية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة
  13. المادة 13يمكن، باقتراح من المفتش العام للمالية المكلف بالمفتشية العامة للمالية ان يعين في درجة مفتش المالية رئيس بعثة مفتشو المالية البالغون الرتبة السابعة على الأقل من
  14. المادة 14يمكن باقتراح من المفتش العام للمالية المكلف بالمفتشية العامة للمالية أن يعين بصفة مفتش للمالية من الدرجة الممتازة مفتشو المالية رؤساء البعثات الذين قضوا ما لا ي
  15. المادة 15يخضع موظفو هيئة التفتيش العام للمالية، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين 16 و 17 بعده، الى جميع أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24
  16. المادة 16يمكن أن يتم تعيين موظفي هيئة التفتيش العام للمالية المرسمين للعمل بإحدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالمالية بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من المفتش
  17. المادة 17لا يسمح بإلحاق موظفي هيئة التفتيش العام للمالية إلا بعد مضي سنتين على ترسيمهم بصفة مفتشين للمالية.
  18. المادة 18يتقاضى مفتشو المالية ومفتشو المالية رؤساء البعثات ومفتشو المالية من الدرجة الممتازة تعويضا اجماليا وتعويضا عن التأطير وتعويضا عن الأعباء واعانة خاصة.
  19. المادة 19تؤدى التعويضات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه كل شهر عند انتهائه.
  20. المادة 20مفتشو المالية ومفتشو المالية رؤساء البعثات المزاولون عملهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم يدمجون بنفس الرتبة، الأولون بصفة مفتشي المالية والثانيون بصفة مفتشي المال
  21. المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير المالية والوزير المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 21 مادة