المادة 2
من مرسوم رقم 2.93.807 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية
ف 1يحدد على النحو التالي الترتيب التسلسلي للأرقام الاستدلالية المنفذة لدرجة مفتش المالية:
ف 2الرتبة الأولى........................................................الرقم الاستدلالي 336 الرتبة الثانية ........................................................الرقم الاستدلالي 336 الرتبة الثالثة .........................................................الرقم الاستدلالي 408 الرتبة الرابعة........................................................الرقم الاستدلالي 441 الرتبة الخامسة......................................................الرقم الاستدلالي 477 الرتبة السادسة...................................................... الرقم الاستدلالي 514 الرتبة السابعة.......................................................الرقم الاستدلالي 547 الرتبة الثامنة........................................................الرقم الاستدلالي 579 الرتبة التاسعة...................................................... الرقم الاستدلالي 611 الرتبة العاشرة .................................................... الرقم الاستدلالي 639 الرتبة الحادية عشرة.............................................. الرقم الاستدلالي 704 الرتبة الثانية عشرة............................................... الرقم الاستدلالي 746 الرتبة الثالثة عشر................................................ الرقم الاستدلالي 779 الرتبة الرابعة عشر.............................................. الرقم الاستدلالي 812 الرتبة الاستثنائية ....................................................الرقم الاستدلالي 840
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.93.807 — madda.ma
مرسوم رقم 2.93.807 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية
المادة 1 – المادة 21- المادة 1تشتمل هيئة التفتيش العام للمالية على ثلاث درجات، درجة مفتش للمالية ودرجة مفتش للمالية رئيس بعثة ودرجة مفتش للمالية من الدرجة الممتازة وعلى المنصب السامي للمفتش
- المادة 2يحدد على النحو التالي الترتيب التسلسلي للأرقام الاستدلالية المنفذة لدرجة مفتش المالية:
- المادة 3تشتمل درجة مفتش المالية رئيس بعثة على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
- المادة 4تشتمل الدرجة الممتازة لمفتش المالية على أربع رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
- المادة 5يستفيد المفتشون العامون للمالية من المرتبات والتعويضات الخاصة ذات الطابع الدائم أو العرضي ومن المنافع العينية الممنوحة لمديري الإدارة المركزية.
- المادة 6يمكن أن يعين في منصب مفتش عام للمالية، مفتشو المالية من الدرجة الممتازة الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% سنويا من عد
- المادة 7يقوم بتنسيق وتسيير أعمال المفتشية العامة للمالية بتكليف من الوزير المكلف بالمالية، مفتش عام للمالية يختار من بين المفتشين العامين للمالية المشار إليهم في المادة
- المادة 8يعين بقرار لوزير المالية مفتشو المالية ومفتشو المالية رؤساء البعثات ومفتشو المالية من الدرجة الممتازة.
- المادة 9يوظف مفتشو المالية:
- المادة 10لا يجوز أن يشارك مرة أخرى في مباراة التوظيف، مفتشو المالية المتدربون الذين سبق حذفهم من هيئة التفتيش العام للمالية.
- المادة 11يقضي مفتشو المالية الذين تم توظيفهم وفق الشروط المحددة في المادة 9 أعلاه تدريبا مدته سنتان، يتلقون خلاله تكوينا نظريا وتطبيقيا وميدانيا.
- المادة 12تحدد شروط وشكل وبرنامج مباراة التوظيف وامتحان الأهلية المهنية المنصوص عليهما في المواد السابقة بقرار يصدره وزير المالية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة
- المادة 13يمكن، باقتراح من المفتش العام للمالية المكلف بالمفتشية العامة للمالية ان يعين في درجة مفتش المالية رئيس بعثة مفتشو المالية البالغون الرتبة السابعة على الأقل من
- المادة 14يمكن باقتراح من المفتش العام للمالية المكلف بالمفتشية العامة للمالية أن يعين بصفة مفتش للمالية من الدرجة الممتازة مفتشو المالية رؤساء البعثات الذين قضوا ما لا ي
- المادة 15يخضع موظفو هيئة التفتيش العام للمالية، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين 16 و 17 بعده، الى جميع أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24
- المادة 16يمكن أن يتم تعيين موظفي هيئة التفتيش العام للمالية المرسمين للعمل بإحدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالمالية بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من المفتش
- المادة 17لا يسمح بإلحاق موظفي هيئة التفتيش العام للمالية إلا بعد مضي سنتين على ترسيمهم بصفة مفتشين للمالية.
- المادة 18يتقاضى مفتشو المالية ومفتشو المالية رؤساء البعثات ومفتشو المالية من الدرجة الممتازة تعويضا اجماليا وتعويضا عن التأطير وتعويضا عن الأعباء واعانة خاصة.
- المادة 19تؤدى التعويضات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه كل شهر عند انتهائه.
- المادة 20مفتشو المالية ومفتشو المالية رؤساء البعثات المزاولون عملهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم يدمجون بنفس الرتبة، الأولون بصفة مفتشي المالية والثانيون بصفة مفتشي المال
- المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير المالية والوزير المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهما فيما يخصه.