مادةmadda
مرسوم رقم 2.93.888

مرسوم رقم 2.93.888 في شأن الوكالة الحضرية للرباط وسلا

مرسوم في شأن الوكالة الحضرية للرباط وسلا

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المتعلق باحداث الوكالات الحضرية ولاسيما المادة 2 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.67 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) لتطبيق الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 ولا سيما المادة 2 منه؛

وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الاداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.85.394 الصادر في 27 من رجب 1405 (18 أبريل 1985) المسندة بموجبه الى وزير الداخلية السلط والاختصاصات المتعلقة بالإنعاش الوطني والتعمير واعداد التراب الوطني؛

وباقتراح من وزير الدولة في الداخلية والاعلام بعد استطلاع رأي وزير المالية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي القعدة 1414 (11 ماي 1994)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

احكام الفقرة الأولى بالمادة 1 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المتعلق باحداث الوكالات الحضرية تدخل حيز التنفيذ فيما يخص الوكالة الحضرية للرباط وسلا ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية

يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للرباط وسلا المحدد مقرها بالرباط العمالات التابعة لولاية الرباط وسلا.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الدولة في الداخلية والاعلام ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1414 (17 ماي 1994).

الامضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير الدولة في الداخلية والاعلام، الامضاء: ادريس البصري.

وزير المالية، الامضاء: محمد سكوه.