مرسوم رقم 2.93.980 باستيفاء بعض الموارد عن سنة 1994
مرسوم يتعلق باستيفاء بعض الموارد عن سنة 1994
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور خصوصا الفصل 49 منه؛
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولا سيما الفصل 9 منه؛
وعلى مشروع قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 المودع بمكتب مجلس النواب؛
وحيث انه من اللائق، نظرا لعدم مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية المشار اليه أعلاه في 31 ديسمبر 1993 ، أن تحدد شروط استيفاء بعض الموارد المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 1994 ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من رجب 1414 (30 ديسمبر 1993)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 18 مادة
المادة 1
وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 9 من القانون التنظيمي للمالية يستمر استيفاء الموارد بالأسعار ووفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المطبقة عليها مع مراعاة الاحكام التالية.
الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد
المادة 2
سعر الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد المنصوص عليه في البند II من المادة 3 من قانون المالية لسنة 1988 رقم 38.87 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.200 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987)، يخفض ابتداء من فاتح يناير 1994 الى 10% من قيمة البضاعة المستوردة عندما يتعلق الأمر باستيراد معدات وآلات وسلع تجهيزية مدرجة في برنامج استثمار حصل على شهادة المطابقة أو ابرمت اتفاقية في شأنه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات.
وقف استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد بعض اصناف الحيوانات الاصيلة المتخذة للانسال
المادة 3
I. ابتداء من فاتح يناير 1994 ، يوقف طبق الشروط المحددة بعده، استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد الحيوانات الحية من اصناف البقر والغنم والماعز والخيول الأصيلة المتخذة للانسال (الأوضاع الجمركية 01.02.10.00.10 و 01.04.10.10.10 و 01.04.20.10.10 و 01.01.11.00.00).
II. يوقف استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد الحيوانات المشار اليها في البند I اعلاه المعدة خصيصا لغرض الانسال والمتوافرة فيها المواصفات التالية:
- –أن تكون مطابقة لمعايير تربية الدواجن المحددة بنص تنظيمي؛
- –ان تكون من الجنس والسن المحددين بنص تنظيمي بحسب الصنف المعني بالأمر؛
- –أن يكون لها آباء واجداد مقيدون في كتب الانساب الخاصة بالحيوانات الاصيلة المعنية بالأمر ومعترف بمطابقة خصائصهم للمعايير المحددة بنص تنظيمي.
الاعفاء من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات شركة فوس - بوكراع والمعدات المستخدمة فيها الطاقات المتجددة
المادة 4
I. يستمر الى 31 ديسمبر 1994 العمل بالإعفاء من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات من المعدات والمواد القابلة للتحويل المستوردة من لدن شركة فوس - بوكراع أو لحسابها في إطار برنامج عملها الرامي إلى تقييم مناجم الفوسفاط بالأقاليم الصحراوية.
II. ابتداء من فاتح يناير 1994 ، تعفى من الرسوم والضرائب المفروضة على الاستيراد، المعدات المستخدمة فيها طاقات متجددة والمحددة قائمتها كما يلي:
- –الأجهزة المستخدمة فيها الطاقة الشمسية لتسخين الماء لأغراض منزلية وكذا اجزاؤها وقطعها المنفصلة؛
- –الاجهزة المستخدمة فيها الطاقة الشمسية لتسخين الماء لأغراض أخرى؛
- –مولدات البخار العاملة بالطاقة الشمسية وأجزاؤها وقطعها المنفصلة؛
- –خلايا المصابيح الضوئية ولو كانت مجمعة في معدلات أو متكونة من لوحات؛
- –محددات شحن أو تفريغ البطاريات ذات التيار المتصل الذي لا يزيد توتره الاسمي على 48 فولطا حين الدخول والخروج؛
- –المحركات الهوائية كيفما كانت قوتها وكذا اجزاؤها وقطعها المنفصلة؛
- –المولدات الهوائية ذات التيار المتصل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة؛
- –المولدات الهوائية ذات التيار التناوبي المتراوحة قوتها بين كيلو - واط واحد (KW) و 3.3 ميكا - واط (MW) واجزاؤها وقطعها المنفصلة؛
- –التربنات المائية التي تقل قوتها عن 300 كيلو- واط وأجزاؤها وقطعها المنفصلة؛
- –اجهزة الانارة المستقلة القابلة لاعادة شحنها الممونة بلوحات ذات مصابيح ضوئية والمتكونة من مصباح لاصف وبطارية ولوحات ذات مصابيح ضوئية.
الاعفاء من الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد الاسمدة
المادة 5
ابتداء من فاتح يناير 1994 ، تعفى من الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد، الاسمدة المدرجة في الباب 31 من تعريفة الرسوم الجمركية ونترات البوتسيوم للتسميد (الوضع التعريفي 2834.21.10) وفوسفاط البوتسيوم المستخدم للتسميد (الوضع التعريفي 2835.24.10) ومتعدد فوسفاط البوتسيوم المستخدم للتسميد (الوضع التعريفي 2835.39.10) وملحيات الشمندر (الأوضاع التعريفية 30/ 2621.00.20) وانواع النترات الأخرى (الأوضاع التعريفية 2834.29.10/90).
الضريبة على الشركات
المادة 6
الخصم البالغة نسبته 85% والمنصوص عليه في البند I بالمادة 9 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات يرفع الى نسبة 100 % ابتداء من فاتح يناير 1994.
المادة 7
ابتداء من فاتح يناير 1994 ، تستثنى من المبالغ الاجمالية المشار اليها في الفقرة 7 من المادة 12 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات، فوائد القروض التي يعتبرها وزير المالية »قروضا امتيازية« بالنظر الى سعر فائدتها ومدتها اللذين يعدان أكثر نفعا مما هو معمول به في السوق الدولية لرؤوس الأموال.
المادة 8
I. تخضع للضريبة على الشركات بسعر 37 % الارباح والدخول المحصل عليها من قبل الشركات أو الاشخاص المعنوية الأخرى المفروضة عليها الضريبة المذكورة والمتعلقة بالسنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 1994.
II. تحدد الدفعات الاحتياطية على الحساب المستحقة على السنوات المحاسبية المذكورة باعتبار مبلغ الضريبة على السنة المرجعية محسوبا بالسعر البالغ 37 %.
المادة 9
I. ابتداء من فاتح يناير 1994 ، تخضع للضريبة على الشركات بسعر 5 % الارباح التي تحصل عليها الشركات الاجنبية من بيع قيم منقولة.
II. يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين أو المزاولين نشاطا بالمغرب الذين يدفعون الى شركات اجنبية غير مقيمة الحاصلات من بيع قيم منقولة أو يتوسطون في دفعها اليها أن يحجزوا في المنبع الضريبة المستحقة للخزينة بالسعر البالغ 5 % المشار اليه في البند I أعلاه.
ويجب على الاشخاص المذكورين أن يدلوا في نفس الوقت الذي يدلون فيه بالاقرار المتعلق بالحصيلة الخاضعة للضريبة أو بالدخل الاجمالي بإقرار خاص بالحاصلات من البيع المشار اليه أعلاه يتضمن المعلومات المنصوص عليها في البند I من المادة 37 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات.
وفيما يخص تحديد الربح الحاصل من بيع القيم المنقولة، يجب على الاشخاص المكلفين بحجز الضريبة في المنبع والعاملين لحساب البائع ان يطالبوا هذا الأخير بتقديم شهادة تملك القيم التي تم بيعها.
III. يجب أن تدفع الضريبة المحجوزة في المنبع بالسعر البالغ 5 % المشار إليه أعلاه خلال الشهر التالي لشهر الاداء الى صندوق المحصل التابع له المكان الذي يوجد به عنوان مقر المنشأة التي باشرت الحجز أو مقر مؤسستها الرئيسية ويجب على المنشأة المعنية بالاضافة الى ذلك أن تتقيد بالإجراءات الإقرارية المنصوص عليها في البند II بالمادة 38 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات مع بيان هوية الشركة الاجنبية غير المقيمة التي قامت بعملية بيع القيم المنقولة.
الضريبة العامة على الدخل
المادة 10
ابتداء من فاتح يناير 1994 ، تستثنى من المبالغ الاجمالية المشار اليها في الفقرة 7 من المادة 19 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، فوائد القروض التي يعتبرها وزير المالية؛ قروضا امتيازية، بالنظر إلى سعر فائدتها ومدتها اللذين يعدان أكثر نفعا مما هو معمول به في السوق الدولية لرؤوس الأموال.
المادة 11
I. جدول حساب الضريبة العامة على الدخل المنصوص عليه في المادة 94 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 17.89 يعدل ابتداء من فاتح يناير 1994 برفع جزء الدخل المعفى من الضريبة من 15.000 إلى 18.000 درهم وبتخفيض السعر الأقصى من 48 % إلى 47 %.
II. تطبق احكام البند I اعلاه على الدخول المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 1994.
الرسم المفروض على رخصة بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول
المادة 12
عدد الاعشار الاضافية المنصوص عليها في الفصل 3 من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.276.67 الصادر في 12 من رجب 1388 (5 أكتوبر 1968) يحدد، ابتداء من فاتح يناير 1994 ، في 5 ، 2 بالنسبة الى مؤسسات الايواء السياحية كما هي محددة في التشريع الجاري به العمل.
الضريبة على القيمة المضافة
المادة 13
ابتداء من فاتح يناير 1994 ، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المحدثة بالقانون رقم 30.85 البيوع الواقعة على الاجهزة الخاصة المعدة للمعوقين التي تشتريها جمعيات معلن أنها ذات منفعة عامة تهدف إلى تقديم العون والمساعدة الى الاشخاص المعوقين.
على أن التمتع بالإعفاء المذكور يتوقف على استيفاء الاجراءات المقررة بنص تنظيمي التي يراد بها التأكد من أن المشتري تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 14
I. ابتداء من فاتح يناير 1994 ، يحدد سعر الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 % مع الحق في الخصم فيما يتعلق بما يلي:
- –مسحوق الحليب المعد لتغذية الانسان؛
- –عمليات البنوك والائتمان والصرف المشار اليها في الفقرة II من المادة 4 من القانون الآنف الذكر رقم 30.85 ؛
- –المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة التي تقوم بها شركات البورصة المشار اليها في الباب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق ببورصة القيم؛
- –عمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي التي ينجزها القرض العقاري والفندقي مع مراعاة الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 15 من البند IV من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85.
II. المبالغ التي يقبضها الخاضعون للضريبة ابتداء من فاتح يناير 1994 ثمنا لبيوع مسحوق الحليب المعد لتغذية الانسان المنجزة والمدرجة كلها في فاتورات قبل التاريخ المذكور تخضع لسعر الضريبة على القيمة المضافة المعمول به في تاريخ انجاز العمليات السالفة الذكر.
ويجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بالأحكام السابقة والذين تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إليهم من قبض المبالغ أن يوجهوا قبل 28 فبراير 1994 الى المصلحة المحلية للضرائب على رقم المعاملات التابعين لها قائمة تتضمن اسماء العملاء المدينين إلى تاريخ 31 ديسمبر 1993 مع بيان المبالغ المدين بها كل واحد منهم فيما يتعلق بالمعاملات الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة المضافة المعمول به في 31 ديسمبر 1993.
وتؤدى الضريبة المستحقة على المعاملات المشار اليها اعلاه بحسب المبالغ المقبوضة شيئا فشيئا.
المادة 15
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة الاسمدة المدرجة في الباب 31 من تعريفة الرسوم الجمركية ونترات البوتسيوم المستخدم للتسميد (الوضع التعريفي 2834.21.10) وفوسفاط البوتسيوم المستخدم للتسميد (الوضع التعريفي 2835.24.10) ومتعدد فوسفاط البوتسيوم المستخدم للتسميد (الوضع التعريفي 2835.39.10) وملحيات الشمندر (الأوضاع التعريفية 30/ 2621.00.20) وانواع النترات الأخرى (الأوضاع التعريفية 2834.29.10/90).
رسوم التسجيل
المادة 16
ابتداء من فاتح يناير 1994 ، تسجل بالمجان عقود التملك التي يبرمها الصندوق المغربي للتقاعد وعقود المعاوضة والاتفاقيات التي يستفيد منها.
أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية وعلى الاجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون
المادة 17
ابتداء من فاتح يناير 1994 ، لا يستحق مقدما الرسم القضائي المستحق على صندوق الضمان المركزي في النزاعات الداخلة في نطاق اختصاصه.
أحكام ختامية
المادة 18
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وينتهي العمل بأحكام هذا المرسوم ابتداء من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية الظهير الشريف الصادر بتنفيذ قانون المالية لسنة 1994.
وحرر بالرباط في 18 من رجب 1414 (فاتح يناير 1994).
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: محمد سكوه.