ف 1سعر الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد المنصوص عليه في البند II من المادة 3 من قانون المالية لسنة 1988 رقم 38.87 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.200 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987)، يخفض ابتداء من فاتح يناير 1994 الى 10% من قيمة البضاعة المستوردة عندما يتعلق الأمر باستيراد معدات وآلات وسلع تجهيزية مدرجة في برنامج استثمار حصل على شهادة المطابقة أو ابرمت اتفاقية في شأنه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات.
ف 2وقف استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد بعض اصناف الحيوانات الاصيلة المتخذة للانسال
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.93.980 — madda.ma
مرسوم رقم 2.93.980 باستيفاء بعض الموارد عن سنة 1994
المادة 1 – المادة 18- المادة 1وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 9 من القانون التنظيمي للمالية يستمر استيفاء الموارد بالأسعار ووفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها ا
- المادة 2سعر الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد المنصوص عليه في البند II من المادة 3 من قانون المالية لسنة 1988 رقم 38.87 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.200 بتاريخ 8
- المادة 3I. ابتداء من فاتح يناير 1994 ، يوقف طبق الشروط المحددة بعده، استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد الحيوانات الحية من اصناف البقر والغنم والماعز والخيول
- المادة 4I. يستمر الى 31 ديسمبر 1994 العمل بالإعفاء من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات من المعدات والمواد القابلة للتحويل المستوردة من لدن شركة فوس - بوكراع أو لحس
- المادة 5ابتداء من فاتح يناير 1994 ، تعفى من الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد، الاسمدة المدرجة في الباب 31 من تعريفة الرسوم الجمركية ونترات البوتسيوم للتسميد (الوضع التعري
- المادة 6الخصم البالغة نسبته 85% والمنصوص عليه في البند I بالمادة 9 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات يرفع الى نسبة 100 % ابتداء من فاتح يناير 1994.
- المادة 7ابتداء من فاتح يناير 1994 ، تستثنى من المبالغ الاجمالية المشار اليها في الفقرة 7 من المادة 12 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات، فوائد القروض ال
- المادة 8I. تخضع للضريبة على الشركات بسعر 37 % الارباح والدخول المحصل عليها من قبل الشركات أو الاشخاص المعنوية الأخرى المفروضة عليها الضريبة المذكورة والمتعلقة بالسنوات
- المادة 9I. ابتداء من فاتح يناير 1994 ، تخضع للضريبة على الشركات بسعر 5 % الارباح التي تحصل عليها الشركات الاجنبية من بيع قيم منقولة.
- المادة 10ابتداء من فاتح يناير 1994 ، تستثنى من المبالغ الاجمالية المشار اليها في الفقرة 7 من المادة 19 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، فوائد القر
- المادة 11I. جدول حساب الضريبة العامة على الدخل المنصوص عليه في المادة 94 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 17.89 يعدل ابتداء من فاتح يناير 1994 برفع جزء الدخل المعفى من ا
- المادة 12عدد الاعشار الاضافية المنصوص عليها في الفصل 3 من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.276.67 الصادر في 12 من رجب 1388 (5 أكتوبر 1968) يحدد، ابتداء من فاتح ينا
- المادة 13ابتداء من فاتح يناير 1994 ، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المحدثة بالقانون رقم 30.85 البيوع الواقعة على الاجهزة الخاصة المعدة للمعوقين التي تشتريها جمعيات
- المادة 14I. ابتداء من فاتح يناير 1994 ، يحدد سعر الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 % مع الحق في الخصم فيما يتعلق بما يلي:
- المادة 15تعفى من الضريبة على القيمة المضافة الاسمدة المدرجة في الباب 31 من تعريفة الرسوم الجمركية ونترات البوتسيوم المستخدم للتسميد (الوضع التعريفي 2834.21.10) وفوسفاط ا
- المادة 16ابتداء من فاتح يناير 1994 ، تسجل بالمجان عقود التملك التي يبرمها الصندوق المغربي للتقاعد وعقود المعاوضة والاتفاقيات التي يستفيد منها.
- المادة 17ابتداء من فاتح يناير 1994 ، لا يستحق مقدما الرسم القضائي المستحق على صندوق الضمان المركزي في النزاعات الداخلة في نطاق اختصاصه.
- المادة 18يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.