مرسوم رقم 2.94.299 تضمن الدولة بموجبه الاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ اسمي لا يجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000 د)
مرسوم تضمن الدولة بموجبه الاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ اسمي لا يجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000 د)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 31.90 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق التجهيز الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.5 بتاريخ 5 صفر 1413 (5 أغسطس 1992)؛
وباقتراح من وزير المالية، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000 د) الاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي بإذن من وزير المالية رغبة في تمكين هذه المؤسسة من الحصول على الموارد الضرورية لتمويل عملياتها الائتمانية.
المادة الثانية
يمكن أن تصدر الاقتراضات المشار اليها أعلاه في جميع الأشكال ولاسيما في شكل أذون وسندات سواء أعرضت مختلف هذه الصكوك أم لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
المادة الثالثة
تضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
المادة الرابعة
تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرارات لوزير المالية.
المادة الخامسة
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 من ذي الحجة 1414 (24 ماي 1994).
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: محمد سكوه.