المادة الرابعة
تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرارات لوزير المالية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.94.299 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.299 تضمن الدولة بموجبه الاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ اسمي لا يجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000 د)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000 د) الاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي بإذن من وزير المالية رغبة في تمكين هذه المؤسسة
- المادة الثانيةيمكن أن تصدر الاقتراضات المشار اليها أعلاه في جميع الأشكال ولاسيما في شكل أذون وسندات سواء أعرضت مختلف هذه الصكوك أم لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
- المادة الثالثةتضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
- المادة الرابعةتحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرارات لوزير المالية.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.