مادةmadda
مرسوم رقم 2.94.46

مرسوم رقم 2.94.46 بإحداث المنتزه الوطني لا يريقي

مرسوم يتعلق بإحداث المنتزه الوطني لا يريقي

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1353 (11 سبتمبر 1934) بإحداث المنتزهات الوطنية؛

وبعد الاطلاع على القرار الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1353 (26 سبتمبر 1934) بتحديد الاجراءات الواجب اتباعها لاحداث المنتزهات الوطنية؛

وعلى المرسوم رقم 2.91.637 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1412 (30 أكتوبر 1991) بإجراء بحث عن المنافع والمضار الناتجة عن إحداث المنتزه الوطني لا يريقي بإقليمي ورزازات وطاطا، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تتخذ الأراضي المرسومة حدودها بخط وردي في التصميم الملحق بهذا المرسوم منتزها وطنيا يسمى »المنتزه الوطني لا يريقي«.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير الدولة في الداخلية والاعلام ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير المالية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1414 (11 مارس 1994).

الامضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي، الامضاء: عبد العزيز مزيان بلفقيه.

وزير الدولة في الداخلية والاعلام، الامضاء: إدريس البصري.

وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر الامضاء: محمد حصاد.

وزير المالية، الامضاء: محمد سكوه.