مادةmadda
مرسوم رقم 2.94.475

مرسوم رقم 2.94.475 يتعلق بالمباراة الوطنية للالتحاق ببعض مؤسسات تكوين المهندسين

مرسوم يتعلق بالمباراة الوطنية للالتحاق ببعض مؤسسات تكوين المهندسين

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.75.102 بتاريخ 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولاسيما الفصل 32 منه؛

وبعد الاطلاع على قرار وزير التربية الوطنية رقم 510.87 بتاريخ 16 من رجب 1407 (16 مارس 1987) المتعلق بالاقسام التحضيرية للرياضيات العليا والرياضيات الخاصة؛

وباقتراح من وزير التربية الوطنية ووزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من رجب 1415 (27 ديسمبر 1994)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 15 مادة

المادة 1

تحدث مباراة وطنية للالتحاق ببعض مؤسسات تكوين المهندسين وتنظم وفق الشروط المحددة في المواد بعده.

المادة 2

يسمح بالمشاركة في المباراة الوطنية للالتحاق بمؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها الى التلاميذ المسجلين بوجه صحيح في الأقسام التحضيرية للرياضيات الخاصة خلال سنة المباراة.

وتحدد قائمة المؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير التربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر يصدر بناء على اقتراح من السلطات الحكومية المعنية.

المادة 3

تحدث لجنة لتنسيق المباراة الوطنية وتناط بها على الخصوص المهام التالية:

  1. 1-السهر على حسن إجراء المباراة الوطنية؛
  2. 2-دراسة الاجراءات التطبيقية التي من شأنها تحسين ظروف المباراة؛
  3. 3-متابعة تطبيق التدابير الهادفة الى تحسين نتائج المباراة قدر الامكان؛
  4. 4-إبداء رأيها وتقديم مقترحات تتعلق بتخطيط وتوجيه الأقسام التحضيرية وبرامجها.

المادة 4

تتألف لجنة تنسيق المباراة الوطنية من:

  1. –وزير التربية الوطنية أو ممثله؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها؛
  3. –مدير التعليم العالي؛
  4. –مدير التعليم الثانوي؛
  5. –مدير تخطيط التعليم الابتدائي والثانوي؛
  6. –مدير تكوين أطر التعليم الابتدائي والثانوي؛
  7. –مدير تكوين الأطر التابعة لادارة التكوين المهني وتكوين الأطر؛
  8. –رؤساء المؤسسات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه؛
  9. –الأستاذ المكلف بتنسيق الأقسام التحضيرية.

وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر بأعمال السكرتارية الدائمة للمباراة الوطنية.

ويجوز للرئيس أن يستعين بأي شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال لجنة التنسيق.

المادة 5

تجتمع لجنة التنسيق ثلاث مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة الى ذلك.

وتتولى إحدى السلط الحكومية المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه رئاسة لجنة التنسيق بالتناوب كل سنة.

المادة 6

تشتمل المباراة الوطنية على اختبارات عامة للقبول الأولي واختبارات للقبول النهائي تختار من برامج الأقسام التحضيرية كما هي محددة بقرار لوزير التربية الوطنية.

ولا يقبل للمشاركة في اختبارات القبول النهائي إلا المترشحون الناجحون في الاختبارات المشتركة للقبول الأولي.

وتحدد بقرار مشترك لوزير التربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر يصدر بناء على اقتراح من لجنة تنسيق المباراة الوطنية طبيعة وكيفيات إجراء الاختبارات المشتركة للقبول الأولي واختبارات القبول النهائي ومعاملاتها ومددها.

المادة 7

تكلف لجنة المباراة الوطنية بتنظيم الاختبارات المشتركة للقبول الأولي وباتخاذ جميع التدابير البيداغوجية الملائمة في هذا الصدد.

وتعين لجنة تنسيق المباراة الوطنية رئيس لجنة المباراة وأعضاءها وتحدد مجال اختصاصاتهم. ويختار رئيس لجنة المباراة من بين مديري المؤسسات الأعضاء في لجنة التنسيق المذكورة.

وتنظم لجنة المباراة المذكورة الاختبارات المشتركة للقبول الأولي، وتعلن نتائجها.

ويجب على رئيس لجنة المباراة أن يرفع كل سنة إلى لجنة التنسيق، عقب إجراء المباراة الوطنية المشار اليها في المادة السادسة أعلاه، تقريرا تقيم فيه نتائج المباراة ويكون، إن اقتضى الحال مدعوما بمقترحات تحسين ذات طابع بيداغوجي وإداري.

المادة 8

تضم كل مؤسسة لجنة مباراة خاصة بالقبول في المؤسسة يتولى رئاستها مدير هذه المؤسسة الذي يعين أعضاءها الآخرين من بين أساتذة المؤسسة المذكورة وإن اقتضى الحال من بين أساتذة الأقسام التحضيرية.

المادة 9

تقوم كل سنة بالتنظيم المادي للمباراة الوطنية المؤسسة التي يتولى مديرها رئاسة لجنة المباراة.

المادة 10

يحدد كل سنة بقرار مشترك لوزير التربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر يصدر بناء على اقتراح من لجنة التنسيق بتاريخ ومكان إجراء المباراة الوطنية والتاريخ الأقصى لايداع طلبات الترشيح وكذا عدد المقاعد المتبارى في شأنها بالنسبة الى كل مؤسسة من المؤسسات.

المادة 11

تعد لجنة المباراة الخاصة بكل مؤسسة حسب الاستحقاق عقب اجراء الاختبارات المشتركة للقبول الأولي واختبارات القبول النهائي:

  1. 1-قائمة المترشحين المقبولين في هذه المؤسسة ضمن حدود المقاعد المتبارى في شأنها؛
  2. 2-قائمة الانتظار الخاصة بالمترشحين الذين يمكن أن يحلوا محل المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة الأولى والمتخلين عن الالتحاق بالمؤسسة.

المادة 12

يجب على المترشحين الناجحين في المباراة الوطنية أن يسجلوا أنفسهم بصورة نهائية في المؤسسة التي يختارونها والتي تم قبولهم بها وذلك داخل الآجال التي تحددها لجنة التنسيق.

ويعتبر عدم التسجيل داخل الآجال المشار اليها أعلاه بمثابة تخل عن الالتحاق بالمؤسسة.

المادة 13

لا يقبل أي طعن في المقررات الصادرة عن اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين 7 و 8 أعلاه.

المادة 14

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1994 - 1995 وتنسخ به ابتداء من نفس التاريخ أحكام المواد من 1 الى 9 بالمرسوم رقم 2.87.415 الصادر في 9 محرم 1408 (4 سبتمبر 1987) بإحداث مباراة وطنية لقبول تلاميذ الأقسام التحضيرية للرياضيات الخاصة في بعض مؤسسات التعليم العالي لتكوين المهندسين.

المادة 15

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير التربية الوطنية ووزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية، الامضاء: محمد الكنيديري.

وزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، الامضاء: محمد حصاد.