ف 1يسمح بالمشاركة في المباراة الوطنية للالتحاق بمؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها الى التلاميذ المسجلين بوجه صحيح في الأقسام التحضيرية للرياضيات الخاصة خلال سنة المباراة.
ف 2وتحدد قائمة المؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير التربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر يصدر بناء على اقتراح من السلطات الحكومية المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.94.475 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.475 يتعلق بالمباراة الوطنية للالتحاق ببعض مؤسسات تكوين المهندسين
المادة 1 – المادة 15- المادة 1تحدث مباراة وطنية للالتحاق ببعض مؤسسات تكوين المهندسين وتنظم وفق الشروط المحددة في المواد بعده.
- المادة 2يسمح بالمشاركة في المباراة الوطنية للالتحاق بمؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها الى التلاميذ المسجلين بوجه صحيح في الأقسام التحضيرية للرياضيات الخاص
- المادة 3تحدث لجنة لتنسيق المباراة الوطنية وتناط بها على الخصوص المهام التالية:
- المادة 4تتألف لجنة تنسيق المباراة الوطنية من:
- المادة 5تجتمع لجنة التنسيق ثلاث مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة الى ذلك.
- المادة 6تشتمل المباراة الوطنية على اختبارات عامة للقبول الأولي واختبارات للقبول النهائي تختار من برامج الأقسام التحضيرية كما هي محددة بقرار لوزير التربية الوطنية.
- المادة 7تكلف لجنة المباراة الوطنية بتنظيم الاختبارات المشتركة للقبول الأولي وباتخاذ جميع التدابير البيداغوجية الملائمة في هذا الصدد.
- المادة 8تضم كل مؤسسة لجنة مباراة خاصة بالقبول في المؤسسة يتولى رئاستها مدير هذه المؤسسة الذي يعين أعضاءها الآخرين من بين أساتذة المؤسسة المذكورة وإن اقتضى الحال من بين
- المادة 9تقوم كل سنة بالتنظيم المادي للمباراة الوطنية المؤسسة التي يتولى مديرها رئاسة لجنة المباراة.
- المادة 10يحدد كل سنة بقرار مشترك لوزير التربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر يصدر بناء على اقتراح من لجنة التنسيق بتاريخ ومكان إجراء المباراة الوطنية وال
- المادة 11تعد لجنة المباراة الخاصة بكل مؤسسة حسب الاستحقاق عقب اجراء الاختبارات المشتركة للقبول الأولي واختبارات القبول النهائي:
- المادة 12يجب على المترشحين الناجحين في المباراة الوطنية أن يسجلوا أنفسهم بصورة نهائية في المؤسسة التي يختارونها والتي تم قبولهم بها وذلك داخل الآجال التي تحددها لجنة الت
- المادة 13لا يقبل أي طعن في المقررات الصادرة عن اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين 7 و 8 أعلاه.
- المادة 14يعمل بهذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1994 - 1995 وتنسخ به ابتداء من نفس التاريخ أحكام المواد من 1 الى 9 بالمرسوم رقم 2.87.415 الصادر في 9 محرم 1408 (4 سبت
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير التربية الوطنية ووزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر كل واحد منهما فيما يخصه.