مرسوم رقم 2.94.731 لتطبيق القانون رقم 43.94 المتعلق بالقواعد والرسملة العمل بها
مرسوم لتطبيق القانون رقم 43.94 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة العمل بها
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 43.94 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة العمل بها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.4 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)؛
وبعد الاطلاع على القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) بتوحيد مراقبة الدولة على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة؛
وعلى المرسوم رقم 2.88.19 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1410 (16 نوفمبر 1989) بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة؛
وعلى القرار الصادر في 11 من رجب 1380 (30 ديسمبر 1960) في شأن اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من جمادى الآخرة 1415 (24 نوفمبر 1994)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يحدد كل من شكل ومضمون الإطار المحاسبي والقوائم التركيبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالمادة الثانية من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.94 بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة والمجلس الوطني للمحاسبة.
المادة الثانية
تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية قائمة الحسابات وإجراءات تسييرها المنصوص عليها في الفقرة الثانية بالمادة الثانية من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.94.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير المالية والاستثمارات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من شعبان 1415 (31 يناير 1995).
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والاستثمارات، الإمضاء: مراد الشريف.