مرسوم رقم 2.94.736 بتفويض السلطة الى وزير المالية والاستثمارات فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الخارجية
مرسوم يتعلق بتفويض السلطة الى وزير المالية والاستثمارات فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الخارجية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛
وعلى المادة 33 من قانون المالية لسنة 1995 رقم 42.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.431 بتاريخ 28 من رجب 1415 (31 ديسمبر 1994)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من جمادى الآخرة 1415 (24 نوفمبر 1994)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يفوض الى وزير المالية والاستثمارات أو الشخص الذي ينيبه عنه ابرام الاقتراضات الخارجية باسم حكومة المملكة المغربية خلال سنة 1995.
المادة الثانية
يفوض كذلك الى وزير المالية والاستثمارات أو الشخص الذي ينيبه عنه أن يوقع خلال سنة 1995 باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات اجنبية أو هيئات اجنبية أو دولية.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير المالية والاستثمارات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من رجب 1415 (31 ديسمبر 1994).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والاستثمارات، الامضاء: مراد الشريف.