مادةmadda
مرسوم رقم 2.94.864

مرسوم رقم 2.94.864 في شأن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

مرسوم في شأن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.94.273 الصادر في 4 محرم 1414 (14 يونيو 1994) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.56.097 الصادر في 14 من رمضان 1375 (26 أبريل 1956) بإنشاء وزارة الشؤون الخارجية؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من رجب 1415 (27 ديسمبر 1994)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 39 مادة

المادة 1

تناط بوزير الشؤون الخارجية والتعاون مهمة إعداد وتنفيذ عمل الحكومة في الميادين التي تهم علاقات المغرب الخارجية.

ولهذه الغاية يعهد إليه بما يلي:

  1. –توجيه العمل الدبلوماسي؛
  2. –القيام بتنمية التعاون الدولي وتنسيق جميع العلاقات الخارجية والحرص على التوفيق بينها وبين سياسة المغرب الخارجية.

المادة 2

يقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون بما يلي في نطاق مهمته المحددة بالمادة 1 أعلاه ومع مراعاة الاختصاصات المسندة بصريح العبارة إلى غيره من أعضاء الحكومة:

  1. –تمثيل المغرب لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية. ويعتبر لهذه الغاية الواسطة اللازمة لكل اتصال بالدول والمنظمات المذكورة ولاسيما بممثلياتها في المغرب؛
  2. –تحضير اللقاءات والمؤتمرات الدولية وتمثيل المغرب في هذه اللقاءات والمؤتمرات بتعاون مع الوزراء المعنيين إن اقتضى الحال ذلك.

ويعهد إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون بما يلي:

  1. –أن يشرف على المفاوضات المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والوثائق القانونية الدولية الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والدبلوماسي وينسق ما يرتبط منها بالتزامات المغرب الخارجية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والمالي والاجتماعي والثقافي والتقني؛
  2. –أن يقوم، ما عدا فيما يخص المعاهدات، بالتوقيع بالأحرف الأولى على مختلف الاتفاقات المذكورة أو بإمضائها أو تجديدها أو فسخها باسم الحكومة أو التفويض التام إن اقتضى الحال ذلك من أجل التفاوض أو التوقيع؛
  3. –أن يؤول باتفاق مع السلطات الوطنية المعنية المعاهدات والاتفاقيات والوثائق القانونية الدولية الأخرى التي تلزم المغرب؛
  4. –أن يحرص على تنمية التعاون في الميادين الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية والمالية والتقنية ويحدد للعلاقات المرتبطة بهذه القطاعات توجها مطابقا للسياسة الخارجية التي ترسمها الحكومة؛
  5. –أن يسهر على حماية المواطنين والمصالح والممتلكات المغربية بالخارج وعلى تيسير أسباب تطور أعمالهم ويتكفل بما يرجع منها إلى اللاجئين وعديمي الجنسية المقيمين بالمغرب؛
  6. –أن ينسق باتفاق مع الجهات المعنية اعمال جميع المصالح العامة المغربية الموجودة خارج التراب المغربي؛
  7. –أن يطلع الحكومة بانتظام على الظرفية الدولية وعلاقات المغرب الخارجية وجميع الأعمال المنجزة في هذا الميدان.

المادة 3

تتألف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالإضافة إلى ديوان الوزير من الكتابة العامة والمفتشية العامة ومركز التحاليل والأبحاث المستقبلية والإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية.

المادة 4

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وزير المالية والاستثمارات، الإمضاء: مراد الشريف.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عزيز حسبي.