مرسوم رقم 2.95.148 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالسكان
مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالسكان
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.95.40 الصادر في 27 من رمضان 1415 (27 فبراير 1995) بتعيين أعضاء الحكومة؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 7 رجب 1416 (30 نوفمبر 1995).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 26 مادة
المادة 1
تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالسكان مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال السكان باتصال مع الوزارات المعينة.
المادة 2
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالسكان لإنجاز المهام المبينة أعلاه:
- –إجراء الدراسات اللازمة لمعرفة بنية وتطور السكان وحاجاتهم واقتراح برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة على السلطات الحكومية المعنية؛
- –تتبع تنفيذ البرامج المذكورة والاهتمام بتقييمها وذلك بتعاون مع الوزارات الأخرى والجماعات المحلية؛
- –إعداد المشاريع القصيرة والمتوسطة الأجل وإجراء دراسات مستقبلية.
- –جمع وتحليل ونشر المعلومات الاحصائية الاقتصادية والاجتماعية والقيام بتنسيق النظام الوطني للمعلومات الاحصائية؛
- –إعداد حسابات الدولة ومتابعة الظرفية الاقتصادية؛
- –جمع وتحليل ونشر المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسهر على تنسيق القطاع الوثائقي؛
- –القيام، فيما يخص القضايا المتعلقة بالسكان وحاجاتهم مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الوزارات الأخرى؛ بتنسيق برامج المؤسسات الدولية المعنية وخاصة منها برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (FNUAP( وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (UNICEF) والمنظمات غير الحكومية المعنية.
المادة 3
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالسكان، زيادة على ما ذكر، بتكوين الأطر والمستخدمين التقنيين في ميادين الاقتصاد التطبيقي والاحصاء والمعلوماتية والديمغرافيا وعلوم الاعلام.
المادة 4
تشتمل الوزارة المكلفة بالسكان، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
المادة 5
تشتمل الإدارة المركزية على:
- –الكتابة العامة؛
- –المفتشية العامة؛
- –مديرية الإحصاء؛
- –مديرية البرمجة؛
- –مديرية الأبحاث المستقبلية والدراسات الاقتصادية الاجمالية؛
- –مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة؛
- –قسم الاتصال والتعاون؛
- –المركز الوطني لتقييم البرامج؛
- –المعهد الوطني لتحليل الظرفية؛
- –مركز الدراسات والأبحاث الديمغرافية.
المادة 6
يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
المادة 7
تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة إطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث والدراسة.
المادة 8
يعهد إلى مديرية الإحصاء بالمهام التالية:
- –جمع كل الاحصاءات الناتجة عن أشغاله الخاصة أو عن مصادر أخرى وتلخيصها وضمان توزيعها بكل طريقة كفيلة بتسهيل ترويج المعطيات وتبادلها؛
- –إعداد حسابات الدولة ومتابعة الظرفية الاقتصادية؛
- –القيام لحساب الغير بأعمال ودراسات إحصائية وديمغرافية ومعلوماتية وخرائطية؛
- –تقديم خدمات للغير بواسطة خبراء في الاحصاء والديمغرافيا والمعلوماتية والخرائطية الإحصائية؛
- –القيام بأعمال سكرتارية لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية والمساهمة باعتبارها عضوا في أعمال تنسيق الوسائل والمناهج الإحصائية والتوفيق بينها.
المادة 9
تشتمل مديرية الإحصاء على:
- –قسم المحاسبة الوطنية والبيانات التركيبية الاقتصادية الذي يضم:
* مصلحة الدراسات الاقتصادية القطاعية؛
* مصلحة الحسابات القطاعية؛
* مصلحة البيانات التركيبية الاقتصادية؛
* مصلحة البيانات التركيبية المالية.
- –قسم الاحصاءات العامة الذي يضم:
* مصلحة جمع الاحصاءات الاجتماعية؛
* مصلحة جمع الاحصاءات الاقتصادية؛
* مصلحة أسس المعطيات الإحصائية؛
* مصلحة الظرفية الاقتصادية.
- –قسم الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمنشآت الذي يضم:
* مصلحة الأرقام الاستدلالية الإحصائية؛
* مصلحة المجاذ الاقتصادية؛
* مصلحة الأبحاث لدى المنشآت؛
* مصلحة الأبحاث حول القطاعات غير المنظمة.
- –قسم الأبحاث والدراسات حول أوضاع حياة الأسر الذي يضم:
* مصلحة الأبحاث حول التشغيل والبطالة؛
* مصلحة الأبحاث الاجتماعية الاقتصادية لدى الأسر؛
* مصلحة الدراسات حول أوضاع حياة الأسر؛
* مصلحة المؤشرات الاجتماعية.
- –قسم الاحصاء والحالة المدنية الذي يضم:
* مصلحة القيام بإحصاء السكان واستغلاله؛
* مصلحة تحليل معطيات الإحصاءات؛
* مصلحة الاحصاءات والتجهيزات الجماعية؛
* مصلحة الحالة المدنية.
- –قسم المعلوماتية الذي يضم:
* مصلحة الفرز والاستغلال؛
* مصلحة تنظيم وتسيير المجاذ المعلوماتية؛
* مصلحة الصيانة والمساعدة.
- –مصلحة النشر والطبع؛
- –مصلحة الوسائل العامة.
المادة 10
تناط بمديرية البرمجة المهام التالية:
- –السهر بتعاون مع الهيئات العامة أو شبه العامة أو الخاصة على إعداد برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة التي تستجيب لحاجات السكان ومتابعة إنجازها؛
- –تقدير مردودية المشاريع والبرامج القطاعية باتصال مع الوزارات المعنية وإجراء الدراسات اللازمة؛
- –تنسيق أعمال مختلف خلايا البرمجة بالوزارات.
المادة 11
تشتمل مديرية البرمجة على:
- –قسم البرامج الاجتماعية الذي يضم:
* مصلحة التعليم والتكوين؛
* مصلحة الصحة والتغذية؛
* مصلحة التشغيل؛
* مصلحة الأعمال الاجتماعية التربوية؛
* مصلحة المرأة والطفل.
- –قسم البرامج الفلاحية والعالم القروي الذي يضم:
* مصلحة التحريات الأساسية؛
* مصلحة البرامج المائية الفلاحية؛
* مصلحة التنمية القروية.
- –قسم القطاعات المنتجة الذي يضم:
* مصلحة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية؛
* مصلحة الطاقة والمعادن؛
* مصلحة الصيد البحري والسياحة.
- –قسم برامج البنية التحتية الاقتصادية الذي يضم:
* مصلحة النقل؛
* مصلحة الاتصالات وتكنولوجيات الاعلام؛
* مصلحة السكنى والتعمير وإعداد التراب الوطني؛
* مصلحة الماء والتطهير.
- –قسم البرامج المتفق عليها الذي يضم:
* مصلحة البرامج الجهوية؛
* مصلحة البرامج المحلية؛
* مصلحة الدراسات والأبحاث المنوغرافية؛
- –مصلحة المعلوميات.
المادة 12
تناط بمديرية الأبحاث المستقبلية والدراسات الاقتصادية الاجمالية المهام التالية:
- –إجراء الدراسات المستقبلية؛
- –إعداد مشاريع اقتصادية متوسطة وطويلة الأجل ووضع تقديرات لأجل قصير؛
- –إعداد تقارير سنوية تتعلق بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية واقتراح التدابير اللازم اتخاذها في مجال السياسة الاقتصادية والاجتماعية؛
- –إجراء أو تطوير جميع الدراسات المتعلقة بالاقتصاد الوطني.
المادة 13
تشتمل مديرية الأبحاث المستقبلية والدراسات الاقتصادية الاجمالية على:
- –قسم الدراسات العامة الذي يضم:
* مصلحة الدراسات الاقتصادية؛
* مصلحة الدراسات المالية؛
* مصلحة الدراسات المؤسساتية.
- –قسم الميزانية الاقتصادية الذي يضم:
* مصلحة الحسابات الاقتصادية؛
* مصلحة الحسابات المالية؛
* مصلحة النمذجة القصيرة الأجل؛
* مصلحة التركيب.
- –قسم المشاريع والأبحاث المستقبلية الذي يضم:
* مصلحة الإطار الاقتصادي الاجمالي المتوسط الأجل؛
* مصلحة المشاريع الاقتصادية؛
* مصلحة المشاريع المالية؛
* مصلحة الأبحاث المستقبلية؛
- –مصلحة التوثيق.
المادة 14
يعهد إلى مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة بمهمة العمل على تسيير وتحسين قيمة الموارد البشرية والحرص على تحسين مستوى استعمال الوسائل العامة والقيام بالدراسات ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المرتبطة بمجال نشاط الوزارة باتصال مع المديريات والمصالح المعنية والنظر في القضايا المتنازع فيها.
وتكلف لهذه الغاية بما يلي:
- –تسيير الموارد البشرية ومخططات الحياة الادارية للمستخدمين والعمل على تكوينهم واستكمال خبرتهم وتحديد المناصب وإدارة الشؤون الاجتماعية؛
- –تحضير وتنفيذ ميزانية الوزارة وإعداد وإمساك المحاسبة المالية وإدارة شؤون المعدات والسهر على تنمية ممتلكات الوزارة وتهيئتها وتعهدها؛
- –المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وسبكها في قالبها النهائي؛
- –دراسة وتتبع القضايا المتنازع فيها.
المادة 15
تشتمل مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة على:
- –قسم الموارد البشرية الذي يضم:
* مصلحة التوظيف والتكوين؛
* مصلحة إدارة شؤون الحياة الادارية؛
* مصلحة الشؤون الاجتماعية.
- –قسم المعدات والتجهيزات الذي يضم:
* مصلحة الأشرية والصفقات؛
* مصلحة صيانة وإدارة الممتلكات.
- –القسم المالي والمحاسبي الذي يضم:
* مصلحة الميزانية والبرمجة؛
* مصلحة المحاسبة؛
- –المصلحة القانونية.
المادة 16
تناط بقسم الاتصال والتعاون مهمة النهوض بأعمال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ومع المنظمات غير الحكومية في إطار الاختصاصات المسندة إلى الوزارة.
ويضم هذا القسم:
* مصلحة التعاون؛
* مصلحة المنظمات غير الحكومية؛
* مصلحة الاتصال.
المادة 17
يحدد تنظيم واختصاصات المركز الوطني للتوثيق بمرسوم.
المادة 18
يحدد تنظيم واختصاصات مدرسة علوم الاعلام بمرسوم.
المادة 19
يحدد تنظيم واختصاصات المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بمرسوم.
المادة 20
يحدد تنظيم واختصاصات معهد تكوين التقنيين في الاحصاء والمعلوماتية بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالسكان وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية.
المادة 21
يحدد تنظيم واختصاصات مركز الدراسات والأبحاث الديمغرافية بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالسكان وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية.
المادة 22
يحدد تنظيم واختصاصات المركز الوطني لتقييم البرامج بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالسكان وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية.
المادة 23
يحدد تنظيم واختصاصات المعهد الوطني لتحليل الظرفية بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالسكان وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية.
المادة 24
تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالسكان وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية.
المادة 25
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.75.463 الصادر في 10 شعبان 1395 (19 أغسطس 1975) في شأن اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة في التخطيط والتنمية الجهوية.
المادة 26
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالسكان ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 4 شعبان 1416 (26 ديسمبر 1995).
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالسكان، الإمضاء: لامين بنعمر.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: مسعود المنصوري.