مادةmadda
مرسوم رقم 2.95.500

مرسوم رقم 2.95.500 بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.00.04 المسمى «صندوق محاربة آثار الجفاف»

مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.00.04 المسمى «صندوق محاربة آثار الجفاف»

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية؛

ومراعاة لحالة الاستعجال والضرورة الملحة لاتخاذ اجراءات ترمي المحاربة آثار فترة الجفاف التي تشهدها المملكة المغربية حاليا؛

وباقتراح من وزير المالية والاستثمارات الخارجية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ربيع الأول 1416 (7 أغسطس 1995)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

سعيا للتمكن من احتساب العمليات المتعلقة بالاجراءات التي يتعين على الدولة اتخاذها من أجل محاربة الجفاف، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية تحت رقم 3.1.00.04 يحمل عنوان «صندوق محاربة آثار الجفاف» يكون له الوزير الأول آمرا بالصرف.

يمكن للآمر بالصرف أن يعين وزير الدولة في الداخلية ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير الأشغال العمومية ووزير الصحة العمومية، كل منهم فيما يخصه، آمرين مساعدين بصرف النفقات المدرجة في الحساب المذكور وأن يخول لهم تعيين نواب آمرين مساعدين بالصرف وفق الأشكال المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بالمحاسبة العامة.

المادة الثانية

يتضمن هذا الحساب:

في الجانب الدائن:

حصيلة التبرعات والوصايا وعلى وجه الخصوص حصيلة التبرعات المودعة في الحساب رقم 111 المفتوح باسم الوزير الأول لدى بنك المغرب على سبيل التضامن الوطني.

في الجانب المدين:

  1. 1-النفقات المترتبة عن:
  2. –فتح أوراش التشغيل والأشغال؛
  3. –التزويد بالماء الصالح للشرب؛
  4. –الحفاظ على الماشية؛
  5. –محاربة الأمراض التي يتسبب فيها الماء.
  6. 2-المبالغ المدفوعة:
  7. –إلى الحساب الخاص للخزينة رقم 3.6.13.02 الحامل عنوان «تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة»؛
  8. –إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
  9. –إلى المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي؛
  10. –إلى حساب «صندوق الكوارث الطبيعية» المفتوح في الخزينة بإسم الصندوق الوطني للقرض الفلاحي.

ويتم الالتزام بالنفقات وتدفع المبالغ المذكورة وفقا لواحد أو عدة برامج للاستعمال التي يقترحها الوزير أو الوزراء المشار إليهم في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى أعلاه ويؤشر عليها الوزير المكلف بالمالية.

المادة الثالثة

يعمل بأحكام هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ابتداء من 16 صفر 1416 (15 يوليو 1995).

يتم إدراج الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.00.04 المحدث بموجب هذا المرسوم في قانون المالية المقبل طبقا لأحكام الفصل 6 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان (18 سبتمبر 1995).

وحرر بالرباط في 9 ربيع الأول 1416 (7 أغسطس 1995).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والاستثمارات الخارجية.

الامضاء: محمد القباج.