مرسوم رقم 2.95.769 بتفويض السلطة الى وزير المالية والاستثمارات الخارجية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الخارجية
مرسوم بتفويض السلطة الى وزير المالية والاستثمارات الخارجية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الخارجية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور، وعلى المادة 30 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفترة الممتدة من فاتح يناير الى 30 يونيو 1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.243 بتاريخ 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 7 رجب 1416 (30 نوفمبر 1995)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يفوض إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض إبرام اقتراضات خارجية باسم حكومة المملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996.
المادة الثانية
يفوض كذلك إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض أن يوقع خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الامضاء: محمد القباج.