المادة الثانية
يفوض كذلك إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض أن يوقع خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.95.769 — madda.ma
مرسوم رقم 2.95.769 بتفويض السلطة الى وزير المالية والاستثمارات الخارجية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الخارجية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيفوض إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض إبرام اقتراضات خارجية باسم حكومة المملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من فا
- المادة الثانيةيفوض كذلك إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض أن يوقع خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 باسم حكومة
- المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.