مرسوم رقم 2.95.775 بالإذن في قبض أداء عن الخدمات المقدمة رخص السياقة وسندات ملكية السيارات ونسخها
مرسوم يتعلق بالإذن في قبض أداء عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة النقل (مديرية النقل البري) فيما يتعلق بتسليم رخص السياقة وسندات ملكية السيارات ونسخها
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 17 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.36 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل؛
وباقتراح من وزير النقل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 7 رجب 1416 (30 نوفمبر 1995)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يؤذن لوزارة النقل (مديرية النقل البري) في قبض اداء مقابل الخدمات المقدمة فيما يتعلق بتسليم رخص السياقة وسندات ملكية السيارات ونسخها.
المادة الثانية
تحدد أسعار الأداء المقبوض عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير النقل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية.
ويقوم محصلو التسجيل والتنبر باستخلاص الأداء المشار إليه في المادة الأولى أعلاه.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير النقل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995).
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير النقل، الإمضاء: سعيد أمسكان.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.