المادة الثانية
ف 1تحدد أسعار الأداء المقبوض عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير النقل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية.
ف 2ويقوم محصلو التسجيل والتنبر باستخلاص الأداء المشار إليه في المادة الأولى أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.95.775 — madda.ma
مرسوم رقم 2.95.775 بالإذن في قبض أداء عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة النقل (مديرية النقل البري) فيما يتعلق بتسليم رخص السياقة وسندات ملكية السيارات ونسخها
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيؤذن لوزارة النقل (مديرية النقل البري) في قبض اداء مقابل الخدمات المقدمة فيما يتعلق بتسليم رخص السياقة وسندات ملكية السيارات ونسخها.
- المادة الثانيةتحدد أسعار الأداء المقبوض عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير النقل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير النقل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه.