مرسوم رقم 2.95.804 بمنح الشركة المعدنية لكماسة الترخيص المنصوص عليه في الفصل 118 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم
مرسوم بمنح الشركة المعدنية لكماسة الترخيص المنصوص عليه في الفصل 118 من الظهير الشريف المتعلق بسن نظام للمناجم
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 118 منه؛
وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدمت به الشركة المعدنية لكماسة بتاريخ 20 مارس 1995 ؛
وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن وبعد استشارة مدير المعادن، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
يؤذن للشركة المعدنية لكماسة، الكائنة بشارع الحسن الثاني رقم 52 بالدار البيضاء، الحصول على ميدان منجمي يمكن أن يصل عدد رخصه من الصنف الثاني إلى ثلاثين )30).
المادة الثانية
يعهد إلى وزير الطاقة والمعادن بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995).
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير الطاقة والمعادن، الإمضاء: عبد اللطيف الكراوي.