مادةmadda
مرسوم رقم 2.96.285

مرسوم رقم 2.96.285 بتطبيق المادة 21 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996

مرسوم بتطبيق المادة 21 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.243 بتاريخ 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995) ولاسيما المادة 21 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من ذي الحجة 1416 (4 ماي 1996) رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تنسخ المراسيم التالية، كما وقع تغييرها أو تتميمها:

  1. –المرسوم رقم 2.73.408 بتاريخ 14 من رجب 1393 (14 أغسطس 1973) المحددة بموجبه الشروط الخاصة بإيداع برامج الاستثمار وكيفيات وضع الاتفاقيات المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهائر الشريفة الصادرة بمثابة قوانين تتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات الصناعية والمنجمية والسياحية والحرفية؛
  2. –المرسوم رقم 2.73.411 الصادر في 14 من رجب 1393 (14 أغسطس 1973) بتحديد القطاعات المشار إليها في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.73.408 بتاريخ 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير التشجيع الخاصة بالمؤسسات المصدرة لمنتوجات الصناعة العصرية والصناعة التقليدية؛
  3. –المرسوم رقم 2.73.413 بتاريخ 14 من رجب 1393 (14 أغسطس 1973) المحددة بموجبه الشروط الخاصة بإيداع برامج الاستثمار وكيفيات تبليغها قصد الشروع في تطبيق التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات؛
  4. –المرسوم رقم 2.82.623 الصادر في 2 ربيع الآخر 1403 (17 يناير 1983) لتطبيق القانون رقم 17.82 المتعلق بالاستثمارات الصناعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.220 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1403 (17 يناير 1983)؛
  5. –المرسوم رقم 2.82.750 الصادر في فاتح رمضان 1403 (13 يونيو 1983) لتطبيق القانون رقم 20.82 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات السياحية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.134 بتاريخ 21 من شعبان 1403 (3 يونيو 1983)؛
  6. –المرسوم رقم 2.85.543 الصادر في 12 من ذي الحجة 1406 (18 أغسطس 1986) لتطبيق القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.107 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)؛
  7. –المرسوم رقم 2.88.554 الصادر في 20 من صفر 1410 (22 سبتمبر 1989) لتطبيق القانون رقم 1.84 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.1 بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1407 (29 ديسمبر 1986).

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الصيد البحري والملاحة التجارية ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الطاقة والمعادن ووزير السياحة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996).

المضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والاستثمارات الخارجية، المضاء: محمد القباج.

وزير الصيد البحري والملاحة التجارية، المضاء: مصطفى ساهل.

وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية، المضاء: إدريس جطو.

وزير الطاقة والمعادن، المضاء: عبد اللطيف الكراوي.

وزير السياحة، المضاء: محمد العلوي المحمدي.