مادةmadda
مرسوم رقم 2.96.299

مرسوم رقم 2.96.299 بإحداث أجرة تسمى «عمولة الضمان» عن الخدمات المقدمة بمناسبة تخويل ضمان الدولة المباشر للاقتراضات الخارجية

مرسوم بإحداث أجرة تسمى «عمولة الضمان» عن الخدمات المقدمة بمناسبة تخويل ضمان الدولة المباشر للاقتراضات الخارجية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 17 منه؛

وباقتراح من وزير المالية والاستثمارات الخارجية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من ذي الحجة 1416 (4 ماي 1996)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تحدث لفائدة الخزينة أجرة تسمى «عمولة الضمان» في مقابل تخويل ضمان الدولة المباشر للاقتراضات الخارجية.

وتتحمل هذه العمولة الهيئات المقترضة.

المادة الثانية

يحدد الوزير المكلف بالمالية سعر عمولة الضمان وإجراءات تحصيلها.

المادة الثالثة

تطبق أحكام هذا المرسوم على الاقتراضات الخارجية التي تبرمها الهيئات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ابتداء من فاتح يوليو 1996.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.