مادةmadda
FR

يحدد الوزير المكلف بالمالية سعر عمولة الضمان وإجراءات تحصيلها.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.96.299 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.96.299 بإحداث أجرة تسمى «عمولة الضمان» عن الخدمات المقدمة بمناسبة تخويل ضمان الدولة المباشر للاقتراضات الخارجية

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتحدث لفائدة الخزينة أجرة تسمى «عمولة الضمان» في مقابل تخويل ضمان الدولة المباشر للاقتراضات الخارجية.
  2. المادة الثانيةيحدد الوزير المكلف بالمالية سعر عمولة الضمان وإجراءات تحصيلها.
  3. المادة الثالثةتطبق أحكام هذا المرسوم على الاقتراضات الخارجية التي تبرمها الهيئات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ابتداء من فاتح يوليو 1996.
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد