المادة الثانية
يحدد الوزير المكلف بالمالية سعر عمولة الضمان وإجراءات تحصيلها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.96.299 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.299 بإحداث أجرة تسمى «عمولة الضمان» عن الخدمات المقدمة بمناسبة تخويل ضمان الدولة المباشر للاقتراضات الخارجية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث لفائدة الخزينة أجرة تسمى «عمولة الضمان» في مقابل تخويل ضمان الدولة المباشر للاقتراضات الخارجية.
- المادة الثانيةيحدد الوزير المكلف بالمالية سعر عمولة الضمان وإجراءات تحصيلها.
- المادة الثالثةتطبق أحكام هذا المرسوم على الاقتراضات الخارجية التي تبرمها الهيئات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ابتداء من فاتح يوليو 1996.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.