مادةmadda
مرسوم رقم 2.96.782

مرسوم رقم 2.96.782 بنسخ قرار وزير المالية رقم 398.81 بتاريخ 20 من جمادى الآخرة 1401 (25 أبريل 1981) الموقف بموجبه مؤقتا استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد الأرز

مرسوم بنسخ قرار وزير المالية الموقف بموجبه مؤقتا استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد الأرز

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 45 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.170 الصادر في 23 من شوال 1376 (24 ماي 1957) بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية عند الاستيراد، كما وقع تغييره بالنصوص التالية له؛

وعلى المادة 3 المحدث بموجبها اقتطاع جبائي عند الاستيراد من قانون المالية لسنة 1988 رقم 30.87 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.200 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987)؛

وعلى القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985)؛

وبعد الاطلاع على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)؛

وعلى القانون المالي للسنة المالية 1996 - 1997 رقم 8.96 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996) ولاسيما المادة 2 - 1 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.86.99 الصادر في 3 رجب 1406 (14 مارس 1986) لتطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضـافة الصـادر بتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985)؛

وعلـى قـرار وزيـر الماليـة رقـم 914.92 الصـادر فـي 21 مـن ذي الحجـة 1412 (23 يونيو 1992) بتغيير مسمية التعريفة الجمركية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من جمادى الآخـرة 1417 (29 أكتوبر 1996)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

ينسخ قرار وزير المالية المشار إليه أعلاه رقم 398.81 بتاريخ 20 من جمادى الآخـرة 1401 (25 أبريـل 1981) الموقـف بموجبـه مؤقتـا اسـتيفاء الرسـوم والضـرائب المفروضـة على استيراد الأرز كما هو موافق عليه بالفصل 7 من قانون المالية لسنة 1982 رقـم 26.81 الصـادر بتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقـم 1.81.425 بتـاريخ 5 ربيـع الأول 1402 (فـاتح ينـاير 1982).

المادة الثانية

يسـند إلـى وزيـر الماليـة والاسـتثمارات الخارجيـة تنفيـذ هـذا المرسـوم الـذي ينشـر فـي الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من 17 رجب 1417 (29 نوفمبر 1996).

وحرر بالرباط في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.