مادةmadda
مرسوم رقم 2.96.937

مرسوم رقم 2.96.937 تضمن الدولة بموجبه الاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم (1.000.000.000 د)

مرسوم تضمن الدولة بموجبه الاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم (1.000.000.000 د)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 6 و 7 منه؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 123.69 الصادر في فاتح يناير 1969 باعتماد القرض العقاري والفندقي كمؤسسة للقرض العقاري الخاص بالبناء والقرض الفندقي، وباقتراح من وزير المالية والاستثمارات الخارجية، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم (1.000.000.000 د) الاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في السوق المالية الوطنية بإذن من وزير المالية والاستثمارات الخارجية، ويمكن إنجاز الاقتراضات المذكورة المرصدة خصيصا لتمويل السكني الاجتماعية في شكل أذون وسندات سواء أعرضت هذه الصكوك أو لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.

المادة الثانية

يشمل الضمان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إرجاع المبلغ الأصلي وتسديد الفوائد ويظل مرتبطا بسندات الاقتراض ويتبعها أيا كان حائزها.

المادة الثالثة

تحدد مميزات وكيفية إصدار الاقتراضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرارات لوزير المالية والاستثمارات الخارجية.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 شعبان 1417 (13 ديسمبر 1996).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الامضاء: محمد القباج.