المادة الثانية
يشمل الضمان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إرجاع المبلغ الأصلي وتسديد الفوائد ويظل مرتبطا بسندات الاقتراض ويتبعها أيا كان حائزها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.96.937 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.937 تضمن الدولة بموجبه الاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم (1.000.000.000 د)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم (1.000.000.000 د) الاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في السوق المالية الوطنية بإذن من وزير المالية والاس
- المادة الثانيةيشمل الضمان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إرجاع المبلغ الأصلي وتسديد الفوائد ويظل مرتبطا بسندات الاقتراض ويتبعها أيا كان حائزها.
- المادة الثالثةتحدد مميزات وكيفية إصدار الاقتراضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرارات لوزير المالية والاستثمارات الخارجية.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.